إصدار أوامر نهائية بالهدم ووقف العمل لغرف زراعية في بلدة نحالين / بمحافظة بيت لحم

إصدار أوامر نهائية بالهدم ووقف العمل لغرف زراعية في بلدة نحالين / بمحافظة بيت لحم

 

 

  • الانتهاك: توجيه أوامر وقف عمل وبناء وأوامر هدم لغرف زراعية.
  • الموقع:زعنونة وطور الباطية – بلدة نحالين / محافظة بيت لحم.
  • التاريخ: 08/ 02/2022م.
  • الجهة المعتدية:ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة:6 أسر من عائلتي نجاجرة وغياضة.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحم ما يسمى بمفتش البناء في ” الإدارة المدنية الإسرائيلية” بحماية جيش الاحتلال يوم الثلاثاء في الثامن من شباط 2022م وأصدر أوامر بالهدم بحق 4 غرف زراعية و2 أوامر بوقف العمل والبناء تعود لمواطنين من بلدة نحالين بحجة البناء من دون ترخيص.

هذا وجاء في الإخطارين رقم 30842 ورقم 30842 بأن اللجنة الفرعية ستبحث في جلستها في “بيت ايل” بهدم المكان أو إرجاعه إلى ما كان عليه سابقاً، وذلك بتاريخ 23/02/2022م.

أما الإخطارات الأخرى وهي بعنوان ” أمر نهائي لإيقاف أعمال وهدم” فقد حددت 7 أيام كمهلة لصاحب البناء بهدم البناء وإعادة الوضع إلى سابقه.

وحسب الخارطة المرفقة التي تحدد موقع الغرف المهددة يتضح بأن موقعها بالقرب من مستعمرة “نفيه دانيال”، اذ يسعى الاحتلال إلى منع الفلسطينيين من استخدام أراضيهم في هذا الموقع لتبقى فارغة لضمان توسيع المستعمرة على أراضي الفلسطينيين المجاورة لها باستخدام الحجج والذرائع تلك غير الشرعية، في المقابل يُطلب من الفلسطينيين بالتوجه إلى محاكم الاحتلال التي لا تنصف الفلسطينيين بل بالعكس تؤيد الحجج لإنصاف المستعمرين لتحقيق المطامع الاستعمارية.

وحول طبيعة المنطقة المستهدفة فهي في غالبيتها أراضي مزروعة بأشجار موسمية، أي أن الغرف التي أقدم المواطنين على بنائها هي للاستخدام الزراعي سواء للمعدات أو للاستراحة بعد العمل بالأرض، كما أن موقعي “زعنونة” و”طور الباطية” هما من المناطق المتبقية لأهالي البلدة حتى يستطيعوا التوسع العمراني بها اذ أن بلدة نحالين محاطة بكافة الجهات بمستعمرات الاحتلال، وأصبح هناك اكتظاظ بأعداد سكان القرية والاحتلال يمنعهم من التوسع على أراضيهم مما يضطر بعض السكان إلى السكن مع أسرهم. فقد أصدرت سلطات الاحتلال 6 أوامر عسكرية وفيما يلي توضيحها:

المواطن المتضرر

عدد أفراد الاسرة

مساحة البناء م2

رقم الإخطار

طبيعة البناء

علي راضي غياضة

 

3

40

30840

مبنى من حجارة وبرندة من باطون

حلمي رضوان غياضة

5

35

30842

عريشة من باطون وصفيح

أمين نجاجرة

5

30

61607

مبنى من طوب وطوب وسقف صفيح وبرندة حجارة

إبراهيم محمد امين نجاجرة

8

30

61608

 

مبنى طوب وباطون وبرندة حجر

شاكر حسن عبد الله نجاجرة

8

50

61733

مبنى باطون مسقوف بألواح الصفيح

وسيم غياضة

7

40

61734

مبنى باطون وحجر

المجموع

36

225

 

 

صورة 1 أثناء اقتحام أفراد من الإدارة المدنية الموقع لتسليم الإخطارات للمواطنين

 


نبذة عن بلدة نحالين[1]:

تقع قرية نحالين إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم وتبعد عنها 10 كم، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة 18,858 دونم منها 890 دونماً عبارة عن مساحة بناء، ويبلغ عدد سكان قرية نحالين 8741 نسمة بحسب إحصائيات عام 2017م.

صادر الاحتلال من أراضيها مساحة (4,283) دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية والطرق الالتفافية، حيث صادر لصالح المستعمرات 3,583 دونماً و700 دونماً لصالح الطرق الالتفافية، ويقام على أراضيها 8 مستعمرات إسرائيلية تحاصر أهلها وتمنعهم من التوسع الديمغرافي و/أو أي تنمية طبيعية، والمستعمرات هي: (بيت عين – تسوريف، مجدال عوز، جبعوت، كفار عتصيون، أفرات، بيتار عيليت، روسن تسوريم، ألون شيفوت).

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • 4-المادة 17من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Military Orders