إخطارات بهدم منشأة زراعية على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية

    إخطارات بهدم منشأة زراعية على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية

 

  • الانتهاك: أمر بهدم بيت بلاستيكي.
  • الموقع: المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.
  • تاريخ الانتهاك: 07/02/2022.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المزارع ياسر توفيق الجعيدي.
  • تفاصيل الانتهاك:

 أقدم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الاثنين الموافق (7/2/2022)م على اقتحام المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، وقام باستهداف بيت بلاستكي (دفيئة زراعية)، عبر توجيه إخطار عسكري يتضمن أمر نهائي بوقف العمل فيه وهدمه، وهدد بهدمه بعد مضي 7 أيام، حسب ما جاء في أمر الهدم رقم (61896).

أمر الهدم رقم 61896 الذي يستهدف منشأة المواطن الجعيدي

الصورة 1: المنشأة الزراعية المهددة

وتعود ملكية المنشأة الزراعية المهددة للمزارع ياسر توفيق الجعيدي، من سكان مدينة قلقيلية، حيث تم انشائها في العام 2020م بهدف استخدامها للتجارة من خلال عرض وبيع الاشتال والادوات الزراعية، حيث أقام المواطن الجعيدي المنشأة الزراعية على قطعة أرض تقدر مساحتها بحوالي (3 دونمات) في حين بلغت مساحة البيت البلاستيكي حوالي ( 400م2)، وتعتبر مصدر دخل لأسرة  المواطن المكونة من 9 أفراد ( 3ذكور و 4 اناث وطفلين).

وأفاد المواطن المتضرر بأنه تلقى إخطار في شهر تشرين الثاني 2020م إخطاراً عسكرياً بوقف العمل والبناء، وقام بتجهيز الملف القانوني اللازم للترخيص والاعتراض القانوني، إلا ان الاحتلال رفض ملف الترخيص، وقام بإصدار أمر الهدم.

  يذكر أن المدخل الشمالي لمدينة قلقيليه، سبق وأن هدم الاحتلال هناك عدد من المنشآت الزراعية والتجارية فيه، حيث رصد الباحث الميداني هدم ما يزيد على ست منشآت خلال العامين الماضيين فقط.

 هدم المساكن والممتلكات في القوانين الدولية

هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Military Orders