“على ما مساحته 8920 دونما”, دولة الاحتلال الاسرائيلي تمدد صلاحية أمر عسكري سابق لاستكمال بناء جدار العزل العنصري في محافظة بيت لحم

“على ما مساحته 8920 دونما”, دولة الاحتلال الاسرائيلي تمدد صلاحية أمر عسكري سابق لاستكمال بناء جدار العزل العنصري في محافظة بيت لحم

 

 

في الثالث من شهر تشرين أول من العام 2019, أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا يقضي بتمديد فترة صلاحية أمراعسكريا سابقا تم  إصداره بهدف مصادرة مساحات شاسعة من اراضي محافظة بيت لحم لغرض استكمال بناء جدار العزل العنصري الإسرائيلي, و بالتحديد حول تجمع غوش عتصيون الاستيطاني. ويحمل الامر العسكري الصادر الرقم والمسمى “امر بشان تعليمات أمن (نص منسق) (يهودا والسامرة) (رقم 1651), 5770-2009 امر بشان منع البناء وايقافه رقم 11/10/اب (حاجز منطقة التماس) بتير –الجبع (تمديد سريان رقم 3), 5780-2019” حيث يقضي بتمديد منع البناء في مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في محافظة بيت لحم بذريعة “الحفاظ على أمن المنطقة والنظام العام, ولأجل المساعدة في انشاء جدار الامن في المكان“, بحسب ما جاء في الامر العسكري”. ويستهدف الامر العسكري الإسرائيلي ما مساحته 8,920 دونما من أراضي محافظة بيت لحم في خطوة من شأنها أن تقضي على الامتداد العمراني في تلك المناطق وتحرم مئات العائلات الفلسطينية من أراضيهم في المناطق المستهدفة لغرض بناء الجدار.

ويظهر في الخارطة المرفقة بالأمر العسكري أن منع البناء يبدأ من (المقطع الاول) منطقة الريف الغربي, من أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم ومرورا بقرى نحالين وواد فوكين وبتير ووصولا الى قرية حوسان, ومن ثم (المقطع الثاني) يمر من أراضي قرية الولجة ومدينة بيت جالا, ليلتف حول مستوطنة هار جيلو الإسرائيلية من ثلاث جهات بمحاذاة مسار جدار العزل العنصري, ليكمل بعد ذلك (المقطع الثالث) باتجاه منطقة قبر راحيل شمال مدينة بيت لحم والمحاذية لمسار الجدار, وصولا الى مدينة بيت ساحور بمحاذاة مسار جدار العزل العنصري الإسرائيلي جنوب مستوطنة هار حوما الإسرائيلية وانتهاءا بقريتا الخاص والنعمان.

الصور 1-3: نسخة عن الامر العسكري الاسرائيلي الصادر 

الخارطة رقم 1: المناطق المستهدفة في الامر العسكري الاسرائيلي في محافظة بيت لحم 

 

المادتان 331 و332 من الأمر العسكري الإسرائيلي الصادر -“أمر بشأن تعليمات الأمن [نص منسق] (يهودا والسامرة) (رقم 1651)، 5770 – 2009 فصل ي – صلاحيات إدارية (316332 تختصان في منع البناء والاشراف على البناء فيما يخص المناطق التي ما زالت تسيطر إسرائيل عليها في الضفة الغربية المحتلة والمقصود هنا المناطق المصنفة “ج” بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995. وقد جاء في المادتان ما يلي  :-

المادة 331 (أ) – منع البناء: في هذا القسم

“المبنى” -أي مبنى سواء كان مبنيًا من الحجر أو مبنيًا من الخرسانة أو الملاط أو الحديد أو الخشب أو أي مادة أخرى، بما في ذلك:

(1) أي جزء من المبنى وأي شيء مرتبط به بشكل دائم؛

(2) جدار, سد ترابي, سياج وما شابه ذلك والذي يحيط أو يفصل أو يُقصد به لتطويق أو تحديد مساحة من الأرض أو الفضاء.

  • (أ) “مساحة الأرض التي يقع فيها المبنى” – بما في ذلك المنطقة المحيطة بالمبنى وتمتد إلى حدود القطعة.
  • (ب) لن يتم إنشاء مبنى على مساحة من الأرض يقع فيها مبنى تمت مصادرته/ا وهدمه/ا ، ولن يتم إزالة الختم من المبنى المصادر الذي تم إغلاق فتحاته بأمر من القائد العسكري تحت السلطة المخولة له وفقًا للمادة 119 من الدفاع (الطوارئ) أنظمة ، 1945 ، ما عدا بموافقة قائد جيش “الدفاع” الإسرائيلي في المنطقة.
  • (ج) من يقوم ببناء مبنى أو إزالة عازل عن مبنى فيه مخالفة أحكام البند الفرعي (ب) يحكم عليه بالسجن لمدة سنتين.
  • (د) يحق للقائد العسكري أن يأمر بهدم بناية أعيد بناؤها أو فتحت فتحاتها مخالفة لأحكام هذا القسم من القانون

الإشراف على البناء – المادة – 332  في هذا القسم

(أ) “البناء” -بما في ذلك تشييد المبنى، وأي عمل يهدف إلى تشييد مبنى أو إجراء تغييرات عليه.

“الترخيص” – ترخيص على النحو المحدد في الفصل الرابع من قانون تخطيط المدن والقرى والمباني ، رقم 79 لعام 1966 ، أو تصريح بموجب القسم 2 من الأمر المتعلق بمنح تصاريح الأعمال في المناطق الخاضعة للإدارة من أجل أغراض عسكرية (يهودا والسامرة) (رقم 997) ، 1982 ، بما في ذلك الإعفاء من واحدة من هؤلاء.

(ب) يحق للقائد العسكري بأمر منع البناء أو الأمر بوقفه أو وضع شروط للبناء، إذا رأى أن ذلك ضروري لأمن المنطقة أو للحفاظ على النظام العام.

(ج) إذا صدر أمر بموجب البند الفرعي (ب) ، فلن يتم منح رخصة للأراضي التي يسري الأمر عليها إلا بموافقة القائد العسكري أو من قبل شخص مخول لهذا الغرض.

(د) إذا مُنح ترخيص قبل صدور أمر بموجب البند الفرعي (ب) بخصوص الأراضي التي مُنح الترخيص لها ، فسيتم تعليق الترخيص طالما ظل الأمر ساري المفعول أو ما دام القائد العسكري أو شخص يخوله لذلك الغرض لا يدل على خلاف ذلك ، بشكل عام أو في حالة معينة.

(هـ) إذا تم البناء بالمخالفة لأمر صادر بموجب البند الفرعي (ب) ، يحق للقائد العسكري إصدار أمر بهدم أو تفكيك أو إزالة المبنى أو الجزء الذي تم فيه البناء.

(و)  من يخالف أمرًا صادرًا عن قائد عسكري بموجب البند الفرعي (ب) – يُعاقب بالسجن لمدة عامين.

      عضو هيئة تخطيط يصوت لصالح قرار منح تصريح أو التوصية به ، أو من لا يشارك في التصويت ، مع العلم أن منح التصريح               ينتهك أحكام الأقسام الفرعية ( ج) و (د) – يُحكم عليه بالسجن لمدة عام.

       شخص يعمل لدى مؤسسة تخطيط أو سلطة محلية يعلن خطيًا أو شفهيًا خلال جلسة استماع في إحدى هيئات التخطيط أنه من          الممكن منح تصريح، وبناءً على تصريحه يتم منح التصريح أو التوصية به، مع العلم أن منح التصريح ينتهك أحكام القسمين                   الفرعيين (3) و (د) – يُحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة.

      في هذا القسم الفرعي، “هيئة التخطيط” – سلطة مخولة فيما يتعلق بتصاريح التخطيط أو المخططات بموجب قانون تخطيط              المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966 ، بموجب الأمر المتعلق بتخطيط المدن والقرى والمباني (يهودا والسامرة) (رقم 418) ،          1971 ، أو بموجب الأمر المتعلق بمنح تصاريح العمل في المناطق الخاضعة للإدارة لأغراض عسكرية (يهودا والسامرة) (رقم 997)       ، 1992 ، باسم قد تكون الحالة

والجدير بالذكر ان الامر العسكري الإسرائيلي رقم 1651 دخل حيز التنفيذ في العام 2010 و هو يستبدل عشرون أمرا عسكريا صدرت خلال أعوام الاحتلال الإسرائيلي، في الفترة الواقعة بين 1967 و 2005 بما في ذلك الأوامر العسكرية التالية (1) امر بشأن تعليمات أمنية (يهودا والسامرة) (رقم 378) ، 5730-1970 ؛ (2) أمر بشأن تفويض الأشخاص لإجراء استجواب أولي للشهود (يهودا والسامرة) (رقم 17) ، 5727-1967 ؛ (3) أمر بشأن السلطات القضائية في جرائم جنائية (يهودا والسامرة) (رقم 30) ، 5727 – 1967. (4) أمر بخصوص قوات الشرطة العاملة بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي (يهودا والسامرة) (رقم 52) ، 5727-1967. (5) أمر بخصوص أفراد جهاز الأمن العاملين في المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 121) ، 5727-1967. (6) وأمر بشأن محاكمة الأحداث الجانحين (يهودا والسامرة) (رقم 132) ، 5727-1967 ؛ (7) أمر بشأن قواعد المسؤولية عن جريمة (يهودا والسامرة) (رقم 225) ، 5728-1968. (8) أمر بشأن حظر التجارة في العتاد الحربي (يهودا والسامرة) (رقم 243) ، 5728-1968 ؛ (9) أمر بشأن حظر التدريب والاتصال بمنظمة معادية خارج المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 284) ، 5729-1968 ؛ (10) أمر بشأن أساليب العقاب (يهودا والسامرة) (رقم 322) ، 5729-1969 ؛ (11) أمر بشأن منع التسلل (يهودا والسامرة) (رقم 329) ، 5729-1969 ؛ (12) أمر بخصوص الالتزام بتعريف الذات (يهودا والسامرة) (رقم 332) ، 5729-1969 ؛ (13) أمر بشأن حظر دفع أجر لمخالف أمن (يهودا والسامرة) (رقم 369) ، 5730-1969 ؛ (14) أمر بشأن الإشراف على البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393) ، 5730-1970 ؛ (15) أمر بشأن الدفاع القانوني في المحاكم العسكرية (يهودا والسامرة) (رقم 400) ، 5730-1970 ؛ (15) أمر بشأن حظر البناء (يهودا والسامرة) (رقم 465) ، 5732-1972 ؛ (16) أمر بخصوص إغلاق الملفات (يهودا والسامرة) (رقم 841) ، 5740-1980 ؛ (17) صاد. أمر بشأن نقل سجناء (يهودا والسامرة) (رقم 1435) ، 5756-1996 ؛ (18) أمر بشأن اعتماد تدابير أمنية (يهودا والسامرة) (رقم 1447) ، 5757-1996 ؛ (19) أمر بشأن أفراد وحدة متسادا (يهودا والسامرة) (رقم 1558) ، 5765-2005 ؛

كما تجدر الإشارة الى أن الامر العسكري الإسرائيلي الصادر تم تمديده تمهيدا لاستكمال بناء جدار العزل العنصري في محافظة بيت لحم وخاصة في منطقة الريف الغربي. ومع استكمال بناء الجدار في منطقة الريف الغربي في بيت لحم فان دولة الاحتلال الإسرائيلي سوف تحكم سيطرتها على المنطقة وتعزلها عن محيطها من القرى الفلسطينية. وتعتبر منطقة الريف الغربي في بيت لحم ذات أهمية استراتيجية قصوى بسبب وجود احد عشر مستوطنة فيها وعددا من البؤر الاستيطانية الاسرائيلية والتي بمجموعها تكون ما يعرف إسرائيليا “بتجمع مستوطنات غوش عتصيون”. وتخطط إسرائيل ضمن ما تُطلق عليه اسرائيل “بمشروع القدس الكبرى” الى ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى التي تحيط بمدينة القدس لحدودها, منها تجمع غوش عتصيون الاستيطاني, من خلال بناء جدار العزل العنصري الاسرائيلي لتصبح, وبشكل احادي الجانب, الحدود الجديدة لمدينة القدس المحتلة. ويضم التجمع الاستيطاني الإسرائيلي غوش عتصيون كل من مستوطنات نيفيه دانيل و اليعيزر و كفار عتصيون و جغاعوت و الون شيفوت و بيتار عيليت و هادار بيتار وروش تسوريم و بيت عاين وافرات هذا بالإضافة الى عددا من البؤر الاستيطانية في المنطقة والتي أصبحت اليوم بمثابة مستوطنات منفصلة بسبب الدعم المباشر والمستمر لها من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والداعمة للاستيطان.

ما وراء تمديد صلاحية الامر العسكري الاسرائيلي:-

في العادة, سريان مفعول الامر العسكري الاسرائيلي يبدأ من يوم توقيعه وكذلك هو الحال في الامر العسكري الاسرائيلي الصادر في محافظة بيت لحم, اذ شمل الامر الصادر على فترة محددة من قبل ما يسمى “بوزارة الدفاع الإسرائيلية” يتم من خلالها تنفيد المخطط المراد به في الامر العسكري. وبالرجوع الى الامر الصادر، تم اقرار منع البناء الفلسطيني في المناطق التي من المقرر ان يمر مسار جدار العزل العنصري فيها, منذ لحظة صدوره وحتى التاريخ المحدد في الامر العسكري, و هي الفترة التي كان من المقرر فيها ان يتم بناء الجدار بحسب المخطط الإسرائيلي, الا ان العمل في بعض المقاطع لم يتم تنفيذه على أرض الواقع وهذا بدوره دفع الحكومة الاسرائيلية الى اصدار تمديد اول وثاني وثالث (الامر الحالي) لفترة سريان مفعول الامر العسكري الاسرائيلي, اخرها حتى الحادي و الثلاثين من شهر كانون أول من العام 2022 و ذلك حتى تتمكن دولة الاحتلال الاسرائيلي من استكمال مخططات بناء الجدار في المنطقة و احكام عملية العزل الاسرائيلية حول تجمع غوش عتصيون الإسرائيلي.

جدار العزل العنصري في محافظة بيت لحم

ويبلغ طول جدار العزل العنصري في محافظة بيت لحم 84.1 كيلومترا حيث يمتد من الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة بيت لحم، وبالتحديد من قرية النعمان ليعزلها بالكامل عن القرى المحيطة بها (بشكل خاص قرية الخاص الفلسطينية والمراكز الحيوية في مدينة بيت لحم) ليمتد بعد ذلك ليقطع المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم ضاما في طريقه مستوطنة أبو غنيم (وتعرف بمستوطنة هار حوما – أو حومات صموئيل) و مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية الواقعة على المدخل الشمالي للمدينة، هذا بالإضافة الى ضم منطقة قبر راحيل الى مدينة القدس وذلك بتطويقها بالجدار من جميع الجهات. ومن ثم يكمل الجدار باتجاه الجزء الغربي من مدينة بيت جالا، ضاماً مستوطنتي جيلو وهار جيلو والاراضي الفلسطينية المحيطة – وادي كريمزان – متجها نحو قرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم اذ سوف يحيط بها الجدار من جهاتها الأربع ليضعها في معزل عن بقية التجمعات الفلسطينية المحيطة بها مثل بتير، وحوسان وبيت جالا بالإضافة إلى عزلها عن المراكز الحيوية في مدينة بيت لحم.  ومن ثم يكمل الجدار باتجاه قرى الريف الغربي (بتير، نحالين، حوسان، واد فوكين، خربة عفانة، خربة البلوطة وخربة بيت سكاريا) ليضعها في معزل عن مدينة بيت لحم والمراكز الحيوية فيها ووصولا إلى تجمع مستوطنات غوش عتصيون في الجنوب ليضم الاحد عشر مستوطنة اسرائيلية المكونة للتجمع, الى اسرائيل.  وحال الانتهاء من بناء جدار الفصل العنصري في محافظة بيت لحم، سيعزل الجدار ما مساحته 174,022 دونما (174 كيلومتر مربع) من أراضي محافظة بيت لحم, 26.4% من مساحة المحافظة الكلية. الجدول رقم (1) والخارطة رقم (1) توضح مراحل بناء جدار العزل العنصري في محافظة بيت لحم:

الجدول رقم (1): مراحل بناء جدار الفصل العنصري في محافظة بيت لحم

طول الجدار (كم)

 مراحل بناء الجدار

10.1

جدار قائم (اسمنتي)

19.8

جدار قائم (سياج)

49.2

جدار مخطط له

5

جدار قيد الانشاء والتنفيذ

84.1

الطول الكلي للجدار

المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية، معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج), 2021

 


الخارطة رقم (2): مراحل بناء جدار العزل العنصري في محافظة بيت لحم

 

 

اعداد:
 
معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)

 

Categories: Military Orders