إغلاق المدخل الرئيسي الغربي في بلدة دير استيا بالسواتر الترابية / محافظة سلفيت

   إغلاق المدخل الرئيسي الغربي في بلدة دير استيا بالسواتر الترابية / محافظة سلفيت

 

  • الانتهاك: إغلاق طريق رئيسي.
  • الموقع: بلدة دير إستيا شمال مدينة سلفيت
  • تاريخ الانتهاك: 10/06/2021.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أهالي البلدة.
  • تفاصيل الانتهاك:

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس الموافق العاشر من حزيران 2021 على إغلاق المدخل الرئيسي الغربي لبلدة ديرستيا عبر وضع كتل من السواتر الترابية في تلك المنطقة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان الذي أصدره جيش الاحتلال عن تلك المنطقة المحيطة بالمدخل منطقة مغلقة عسكرياً يمنع الدخول أو الخروج عبر ذلك المدخل.

يشار الى ان ما يجري يأتي استكمالاً لمخطط الاحتلال الإسرائيلي في فرض حقائق على الأرض، مع البدء في انشاء بؤرة استعمارية جديدة في منطقة ” خربة شحاده” وبالتزامن مع المسيرات الفلسطينية الحاشدة ضد اقامة تلك البؤرة التي ستلتهم مساحات كبيرة من اراضي بلدتي ديرستيا و قراوة بني حسان، حيث يريد الاحتلال إعاقة وصول الفلسطنيين للموقع بشتى الطرق والوسائل.

  نظمي السلمان الناشط في بلدة دير استيا افاد للباحث الميداني بالتالي:

” يعتبر المدخل الغربي الرئيسي من المسالك الحيوية التي يعتمد عليها سكان البلدة في التنقل من والى باقي مناطق المحافظة والمحافظات المجاورة، عدى عن الأهمية الكبيرة في ان المدخل وسيلة لربط البلدة مع أراضي واد قانا على امتداد مئات الدونمات الزراعية، وبالتالي ما يقوم به الاحتلال جريمة بحق السكان لتسهيل سرقة الأرض من قبل المستعمرين عبر منع الفلسطنيين من الوصول الى أراضيهم”.

  ويعتبر مدخل بلدة دير استيا الغربي من المداخل القائمة منذ ما يزيد عن مئة عام وكان ولا يزال يستعمل في التنقل بين عدة قرى في المحافظة مع المحيط الفلسطيني، وما يجري الآن من استهداف المدخل الرئيسي ليس المرة الاولى بل تكرر خلال فترة انتفاضة الاقصى عام 2000م، حيث اغلق منذ ذلك التاريخ وحتى العام 2010م، وكان الاحتلال يمنع الدخول والخروج عبر ذلك المدخل، مما انعكس ذلك بشكل ملحوظ على القطاع الزراعي هناك.

الصور 1-3: اغلاق مدخل دير استيا

 بلدة دِير إستْيا[1]:

تقع قرية دير إستيا على بعد 10  كم من الجهة الشمالية من مدينة  سلفيت  ويحدها من الشمال  إماتين وجينصافوط وكفر لاقف  ومن الغرب عزون و كفر ثلث  ومن الشرق زيتا جماعين و كفل حارس  ومن الجنوب حارس و قراوة بني حسان

يبلغ عدد سكانها (3,696) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 34,125  دونم، منها 640  دونم عبارة عن مسطح بناء.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4,257) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة ( 4024 ) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

2018

حجم استيلاء المستوطنة من أراضي القرية

رفافا

1991

167

2,664

 

ياكير

1981

757

2,341

كامل المستوطنة

جينات شمرون

1985

944

NA

 

كرني شمرون

1978

540

8,388

 

نوفيم

1986

663

867

كامل المستوطنة

عمانوئيل

1981

879

4,220

 

معاليه شمرون

1980

52

1,002

 

الماتان

1981

22

NA

كامل المستوطنة

2- نهبت الطرق الالتفافية التي تحمل الرقم 55 و5066 ما مساحته  (118) دونم.

3-  نهب الجدار العنصري ( القائم ) تحت مساره ( 115 ) دونم ، ويبلغ طوله ( 1,148 ) متراً. في حال استكمال الجدار سيعزل ( 8,408 ) دونم وسيجرف ( 160 ) دونم.

وتصنف أراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  B (  6,132) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 27,993 ) دونم.  

تعقيب قانوني:

النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك :

  1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

كذلك المادة ( 5)

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

  1. يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:

المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 9:

– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Closure