هدم منشآت سكنية وزراعية  ومصادرة  خطوط  مائية  في منطقة سهل  البقيعة  / محافظة طوباس

هدم منشآت سكنية وزراعية  ومصادرة  خطوط  مائية  في منطقة سهل  البقيعة  / محافظة طوباس

 

  • الانتهاك: هدم خيمة  سكن وحظيرة  أغنام  ومصادرة  خطوط  مائية.
  • الموقع: منطقة الرأس الأحمر  وسهل  البقيعة شرق  محافظة  طوباس.
  • تاريخ الانتهاك: 14/05/2020.
  • الجهة المعتدية: جيش  الاحتلال  الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: شركة البقيعة  للتنمية  الزراعية،  عائلتين  من الرأس الأحمر.
  • تفاصيل الانتهاك:

في  ظهيرة  يوم  الخميس  الموافق  14 من  شهر أيار  2020م،  اقتحمت  قوات  جيش  الاحتلال الإسرائيلي برفقة  جرافة  عسكرية  إسرائيلية منطقة الرأس  الأحمر شرق محافظة طوباس،  حيث شرع  الاحتلال  بهدم  خيمة سكنية وحظيرة  للأغنام تستخدم لمزارعين هناك،  حيث  يدعي الاحتلال  أن  تلك المنشآت  قائمة  ضن منطقة تم  تصنيفها  منطقة  مغلقة  عسكرياً.

بالإضافة إلى ما سبق  فقد  صادر الاحتلال  بعد  ذلك خطوط  مائية  معدنية  تابعة لشركة  البقيعة  للتنمية  الزراعية  في  سهل  البقيعة  والمملوكة  للمواطن موفق فخري  الدراغمة،  حيث  تستخدم  تلك  الخطوط  البالغ  عددها  25 خط معدني  بطول  8  أمتار في  توفير مياه  الري  لنحو  120 دونماً مزروعة  بالخضار المختلفة،  حيث  تقوم  بنقل  المياه  من البئر  الارتوازي  المملوك  للشركة  باتجاه  تلك  الأراضي.


الصور 1-2:  الحظيرة  المستهدفة

الصور 3: أثناء  مصادرة  الأنابيب


الصور 4-5: المسكن  المتضرر

الجدول التالي يبين  تفاصيل  الأضرار بحسب المتابعة الميدانية  في  موقع  الانتهاك:

المواطن  المتضرر

عدد  أفراد العائلة

الأطفال دون  18عام

طبيعة  الضرر

ملاحظات

صقر  عزات  بني عودة

12

3

خيمة  سكن  من  الشوادر والأقواس  بمساحة  60م2 تبرع  من  مؤسسة اكتد

هدم  له سبع  مرات متتالية

سليمان  جميل  سليمان  بني  عودة

8

2

حظيرة  أغنام  غير  مستغلة بمساحة  36م2

هدم  له سابقا عدة مرات

  موفق  فخري  الدراغمة  / شركة  البقيعة  الزراعية

 

 

مصادرة 25 خط  مائي  بطول  8م

تستخدم  في ري 120 دونماً  مزروعة  بالخضار

 

20

5

 

 

 

خربة الرأس الأحمر[1]:

تقع خربة الرأس الأحمر على بعد 23كم من الجهة  جنوب شرق من مدينة  طوباس .  

يبلغ عدد سكانها (74) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحة مسطح البناء للخربة ما مساحته 36  دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وهي تعد جزء من مدينة  طوباس، وتقع جميع أراضي الخربة ضمن المنطقة المصنفة “ج” من اتفاق أوسلو.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (10362) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (4324) دونم ، وهي:

بالقرب من المستوطنات التالية:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة المستوطنة / دونم

عدد المستعمرين

2018

بقعوت

1972

2,404

215

حمدات

1980

316

257

روعي

1967

1,604

174

2- نهبت معسكرات الجيش الاحتلال التي تقع بالقرب من الخربة ما مساحته (6,038) دونم والبالغ عددها 8 معسكرات.

سياسة الهدم الإسرائيلية والقانون الدولي:

 ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة  للعام 1949 بل جاءت  لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن :

  1. ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
  2. المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3. المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition