إخطار  بهدم بئر  لجمع  المياه و غرفة  زراعية  في  قرية  العقبة

إخطار  بهدم بئر  لجمع  المياه و غرفة  زراعية  في  قرية  العقبة

 

  • الانتهاك: إخطار  بهدم بئر  زراعي و غرفة زراعية.
  • المكان: قرية  العقبة شرق  محافظة طوباس.
  • تاريخ الانتهاك: 27 من شهر نيسان 2020م.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى دائرة البناء و التنظيم  التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المواطن مراد  حمدان  حسين  جابر.
  • تفاصيل الانتهاك:

في  ساعات الظهيرة من يوم الاثنين الموافق 27 من شهر نيسان الحالي اقتحم جيش  الاحتلال الإسرائيلي  برفقة ما يسمى ضابط البناء و التنظيم التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية  المدخل  الغربي لقرية العقبة شرق  مدينة طوباس،  حيث أقدم الاحتلال على إلصاق  إخطار خطي على جدار غرفة زراعية و بئر لجمع  المياه،   و يتضمن  هذا  الإخطار قرار بهدم  تلك الغرفة و البئر  و إزالتهما  خلال فترة لا تتعدى 96 ساعة.

و تعود ملكية تلك  المنشات المخطرة للمواطن  مراد حمدان  حسين جابر من  سكان بلدة التياسير شرق طوباس، حيث أن  الغرفة الزراعية المصنوعة من الطوب و الزينكو تبلغ مساحتها 16م2 في حين أن سعة البئر المستهدف 60 متر مكعب، جرى تشيدهما  قبل نحو شهرين، حيث  يتم استخدامها في تخزين  الأدوات الزراعية،  في حين أن البئر يستخدم في توفير مياه الري  لأرض  المزارع  المزروعة بالزراعات   الحقلية و الخضار و البالغ مساحتها 12دونما.

 

يشار  إلى أن  الإخطار العسكري الذي يحمل  الرقم (10106)  جاء تحت  عنوان  إزالة مبنى جديد و ذلك  استنادا  للقرارات العسكرية التنظيمية التي قام الاحتلال  بتشريعها و التي تحمل الرقم (1797) و التي تشكل انتهاكا  فادحا   لحرية الإقامة و العمل بالنسبة  للسكان  الفلسطينيين ضمن  المناطق  المصنفة c من اتفاق أوسلو.

يشار  إلى أن  القرار التنظيمي رقم” 1797″  قد خرج  إلى حيز  التنفيذ  مند  العام  2018م،  حيث أشار مسؤول الدائرة القانونية  في هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان  الإستاد  عايد مرار لباحث مركز أبحاث الأراضي  في وقت  لاحق بالقول:”  أن  هدا  القرار على ارض الواقع يلغي  بضربة واحدة  فعليا قانون التخطيط والبناء الأردني، الذي يسري على الضفة كلها كمنطقة محتلة ويزيد صلاحيات الإدارة المدنية في هدم المباني الفلسطينية ويلغي حق الاستماع والاستئناف ويبعد عن الساحة المحكمة وصلاحياتها، و هو  أيضا يعطي صلاحيات و يمكّن هدا الأمر رقم 1797 بشأن إخلاء مبان جديدة ما يعرف بمفتش الإدارة المدنية من إصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة أشهر على استكماله، أو مبنى مستكمل و لكن عاشوا فيه أقل من 30 يوما.  يمكن الأمر المفتش من تطبيق الهدم خلال أربعة أيام إلا إذا اظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجودا في حدود “مخطط تخطيطي” مفصل، أو في منطقة تم وضع اليد عليها لأغراض عسكرية  حيث يسري حينها قرارات عسكرية أخرى تم استحداثها  أيضا.

ونوه  السيد مرار إلى أن الفلسطينيون في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، بسبب هذا التمييز، من ناحية إدارية (60 في المائة من الضفة الغربية)  سوف يضطرون إلى العيش في ظروف اكتظاظ بائسة وإضافة غرفة أو مرحاض بدون رخصة بناء وشق طرق زراعية بدون تصريح. في غياب إمكانية البناء فان شبابا كثيرين يضطرون إلى الهجرة.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Military Orders