الاحتلال يهدم ويصادر منشأة لتصليح المركبات في منطقة الفحص جنوب الخليل

الاحتلال يهدم ويصادر منشأة لتصليح المركبات في منطقة الفحص جنوب الخليل

الانتهاك: هدم ومصادرة منشأة.

تاريخ الانتهاك:08/07/2019.

الموقع: منطقة الفحص / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: حسين الجمل.

 

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين الموافق الثامن من تموز 2019  على هدم ومصادرة منشأة لتصليح المركبات يملكها المواطن حسين احمد محمد الجمل في منطقة الفحص جنوب مدينة الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.

وأفاد حسين الجمل ( 35 عاماً) بأنه تفاجأ – حوالي الساعة الثامنة صباحاً – بقدوم قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء، وعمالاً من شركة مدنية اسرائيلية وشاحنتين عليهما رافعات، ووصلت الى مكان المنشأة على المدخل المؤدي الى قرية “خلة الدار” حيث قام جنود الاحتلال بمحاصرة منطقة المنشأة، ومنعت مالكها والمواطنين من الاقتراب منها، ثم قام العمال المرافقون لسلطات الاحتلال بعملية قص الأعمدة المعدنية المقام عليها المنشأة، مستخدمين أدوات كهربائية ومولد كهربائي كان برفقتهم.

الصور 1+2: عملية هدم ومصادرة المنشأة

فقد قامت سلطات الاحتلال بهدم المنشأة البالغ مساحتها حوالي ( 200م2) وهي عبارة عن بركس مثبت على أرضية من الباطون المسلح، كان المواطن قد باشر بإنشائها منذ نحو شهر، لاستخدامها كراجاً لصيانة ودهان المركبات.

وبعد أن أتمت سلطات الاحتلال عملية هدم المنشأة قامت بمصادرتها عبر تحميلها على الشاحنات المرافقة لهم، وسلمت المواطن قبل مغادرتها كتاباً خطياً باللغتين العبرية والعربية بعنوان ” اشعار وضع يد” مفاده ( تم وضع اليد على ألواح من الصفيح لمبنى غير قانوني) وأشار الكتاب الى إمكانية استعادة هذه المواد المُستولى عليها لكن وفق شروط تحددها سلطات الاحتلال، ومن بينها دفع تكاليف عملية الهدم وأجرة العاملين ومكان تخزينها، حيث تقوم سلطات الاحتلال بإجبار المواطنين على دفع غرامات باهظة تفوق أثمان المواد المصادرة بأضعاف، لثني المواطنين عن المطالبة باستعادة هذه المواد، كما أشار الكتاب الى أنه سيتم بيع هذه المواد بعد مرور شهر من مصادرتها، في حال لم يتقدم المالك بطلب لاسترجاعها، لكن المواطن الجمل أشار إلى أنه لا يستطيع دفع المبالغ الطائلة التي تطلبها سلطات الاحتلال لاسترجاعها.

الصور 3+4: أمر وضع اليد ومصادرة المنشأة

كما وضعت سلطات الاحتلال في الموقع إخطاراً بوقف العمل والبناء في أرضية الباطون المتبقية بعد عملية المصادرة، وطالبت في اخطارها الذي يحمل الرقم ( 050573) بالتوقف عن اعمال البناء وحددت تاريخ ( 8/8/2019م) موعدا لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل” وستبحث فيها ما أسمته ب ” هدم البناء او ارجاع المكان الى حالته السابقة”.

الصورة 5: اخطار وقف العمل الذي اصدره الاحتلال

الصورة 6: الأرضية التي يستهدفها إخطار وقف العمل

سياسة الهدم الإسرائيلية والقانون الدولي:

 ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة  للعام 1949 بل جاءت  لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها -المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن :

  1. ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
  2. -المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3. -المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. -كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. -المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

 

Categories: Demolition