الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء ببلدة بيت أمر شمال الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء ببلدة بيت أمر شمال الخليل

الانتهاك: هدم منزل قيد الانشاء.

تاريخ الانتهاك:08/07/2019.

الموقع: القطع –  بلدة بيت أمر / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن محمد صبارنة.

 

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين الموافق الثامن من تموز 2019، منزلاً قيد الإنشاء يملكه المواطن محمد خليل عبد الفتاح صبارنة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بذريعة بناءه دون ترخيص.

فقد اقتحمت قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بالإدارة المدنية ودائرة التنظيم والبناء منطقة “القطع” شرق بلدة بلدة بيت أمر، وقام جنود الاحتلال بتطويق المكان، ومنعت المواطنين ورئيس وموظفي بلدية أمر من الوصول الى المنزل المستهدف، ثم باشرت الآليات بعملية الهدم.

فقد شارك في عملية الهدم حفار جنزير من انتاج شركة ” هونداي” وجرافة من إنتاج شركة ” كتربلر” وكلاهما يتبعان لشركة مدنية اسرائيلية.

الصور 1-3: آثار هدم منزل المواطن صبارنة

حيث هدمت سلطات الاحتلال منزل المواطن الذي لا يزال في مرحلة الإنشاء، وكان المواطن بإنشائه مطلع العام الحالي 2019م، وكان في مرحلة ” الأرضية” حيث كان ينوي إقامة منزلاً بمساحة ( 150م2)،على أمل الاقامة فيه بعد الزواج، حيث يبلغ المواطن المتضرر من العمر (25 عاماً) وهو أسير محرر من سجون الاحتلال.

وتبلغ خسائر المواطن صبارنة حوالي ( 12 ألف دولار) هي تكاليف الحفر للإقامة المنزل ومواد البناء المستخدمة في ذلك.

وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ ( 7/4/2019) إخطاراً بوقف العمل في الموقع حين كان في مرحلة الحفر، وحددت حينها تاريخ ( 1/5/2019) لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، لبحث ما أسمته ” هدم البناء او ارجاع المكان الى حالته السابقة”

الصورة 4: اخطار وقف العمل في منزل المواطن صبارنة

ثم عادت سلطات الاحتلال وأصدرت بتاريخ ( 8/6/2019) أمراً نهائياً بوقف العمل وهدم ما تم بناؤه، وباشر المواطن بإعداد الملف اللازم للترخيص والاعتراض على الأمر، رغم أن سلطات الاحتلال لا تمنح التراخيص المطلوبة، فسارعت سلطات الاحتلال الى هدم المنزل قبل اتمام الملف والتقدم به.

الصورة 5: أمر هدم منزل المواطن صبارنة

تجدر الاشارة الى أن سلطات الاحتلال قد أصدرت الأمر العسكري رقم ( 1797) الذي يستهدف آلاف المساكن والمنشآت الفلسطينية في المناطق المصنفة ” ج” بهدف الاسراع بهدمها، ومنع التوسع العمراني في هذه المناطق، إذ يتيح هذا الأمر لسلطات الاحتلال بهدم المساكن والمنشآت غير المسكونة وغير المكتملة البناء، خلال ( 96 ساعة) من توجيه إخطار بهدمها، حيث يحرم الأمر  الجديد المواطنين من التقدم بالاعتراضات على الاخطارات التي تستهدف مساكنهم.

نبذة عن بلدة بِيت أُمّر[1]:

تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة  16,977 نسمة حسب إحصائيات عام 2017م..

وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:

اسم المستوطنة

سنة التأسيس

مصادرة من أراضي بيت أمر بالدونم

مساحة مسطح البناء بالدونم

عدد المستعمرين

كرمي تسور

1984

179

289

623

مجدال عوز

1977

682

1,076.4

298

كفار عتصيون

1976

18.6

923.5

404

إفرات

1979

98.6

2,063.6

7,037

ألون شيفوت

1971

237.8

934

3,146

المجموع

1216

5,286.5

11,508

 

تعقيب قانوني:

    إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Demolition