الاحتلال يهدم ويصادر خيمة في قرية المفقرة شرق يطا / محافظة الخليل

الاحتلال يهدم ويصادر خيمة في قرية المفقرة شرق يطا / محافظة الخليل

 

الانتهاك: هدم ومصادرة خيمة.

تاريخ الانتهاك: 24/06/2019.

الموقع: المفقرة – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن قاسم حمامدة.

 

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين الموافق 24 حزيران 2019 على هدم ومصادرة خيمة سكن يملكها المواطن قاسم محمد حسن حمامدة، بذريعة بناءها دون ترخيص، في قرية المفقرة جنوب شرق يطا بمحافظة الخليل.

فقد داهمت قوة من جيش الاحتلال عند الساعة التاسعة صباحاً الجهة الشرقية للقرية وكانت برفقتها “دائرة التنظيم والبناء ” في ما تسمى بـ” الإدارة المدنية” وعمالاً يتبعون لشركة مدنية إسرائيلية، ووصلوا إلى مسكن المواطن حمامدة، وحاصر جنود الاحتلال الموقع، ثم باشر عمال الشركة المدنية بتفكيك الخيمة ومصادرتها عبر تحميلها على شاحنة كانت برفقتهم، وكانت الخيمة التي صادرها الاحتلال عبارة عن أعمدة وأقواس معدنية ومغطاة بالشادر، ومقامة على أرضية من الباطون، وتبلغ مساحتها حوالي ( 50م2)، كان المواطن قد أقامها حديثاً – مع مطلع فصل الصيف – لتتوسع فيها أسرته وللمبيت فيها، حيث يعيل حمامدة أسرة مكونة من ( 14) فرداً، من بينهم ( 7) أطفال.

الصور 1+2: عملية هدم وتفكيك الخيمة ومصادرتها

وحسب المواطن المتضرر، فإن سلطات الاحتلال قامت بهدم ومصادرة الخيمة دون توجيه إخطارات مسبقة بوقف العمل فيها أو بهدمها، وبذلك لم تمنحه الفرصة للتقدم بأي إعتراض قانوني على هدم ومصادرة والخيمة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال وبعد أن فرغت من هدم الخيمة وقبل مغادرة الموقع، وضعت في المكان كتاباً خطياً بعنوان” إشعار بوضع اليد” مفاده بأنها قامت بمصادرة الخيمة، وسيتم حجزها في مستعمرة ” كفار عتصيون” وفي حال أراد استرجاعها فعليه دفع غرامات مالية باهظة والتوقيع على تعهدات بعدم بناءها في الموقع، كما أمهلته للتقدم بذلك خلال مدة  30 يوماً وفي حال لم يقم باسترجاعها وبالشروط التي تفرضها سلطات الاحتلال، فأنها ستقوم ببيعها.

الصورة 3: محضر مصادرة خيمة المواطن حمامدة

كما تجدر الاشارة إلى أن المواطن قاسم حمامدة يقيم في خيام وغرف مهددة بالهدم، حاله كحال المواطنين في قرية المفقرة والقرى المجاورة، وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت مساكنه ومنشآته بعمليات هدم سابقة، للمزيد يرجى الاطلاع على التقارير الصادرة عن مركز أبحاث الأراضي:

الاحتلال يهدم ويصادر منشأتين في أم نير والمفقرة جنوب يطا/ محافظة الخليل.

إخطارات بهدم خيمتين في خربة المفقرة شرق بلدة يطا.

الاحتلال يهدم خيام زراعية في المفقرة شرق يطا.

إخطارات بوقف العمل في مساكن وبئر مياه بخربة المفقرة شرق يطا.


تعريف بقرية المفقرة[1]:

هي تجمع سكاني بدائي يقع من الجهة الشرقية لبلدة يطا  تبعد 17 كيلو متراً عن البلدة، سكنها أهالي البلدة أباً عن جد، يبلغ عدد سكانها الآن حوالي 73 نسمة حسب إحصائيات عام 2017، موزعين على 22 أسرة، من عشيرة الحمامدة اليطاوية، يديرها مجلس قروي مشترك بين خربة المفقرة وخربة التواني المجاورة .

حدود قرية المفقرة:

  •  من الشمال مستعمرة ‘حافات ماعون ‘ وهي مقامة على أراضي مصادرة.
  • من الغرب مستعمرة ‘ أفيجال ‘  وبالإضافة الى الشارع الاستيطاني رقم ’60’ مقامة على أراضي مصادرة.
  • من الجنوب مستعمرة ‘ يعقوب داليا ‘ مقامة على أراضي مصادرة .
  • من الشرق مستوطنة ‘ ماعون ‘ مقامة على أراضي مصادرة. 

تعقيب قانوني:

    إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1]  المصدر: مركز ابحلاث الأراضي.

 

 

Prepared by
 The Land Research Center
LRC

Categories: Confiscation, Demolition