إخطارات جديدة لوقف العمل والبناء في منشآت سكنية في قرية العقبة بمحافظة طوباس

إخطارات جديدة لوقف العمل والبناء في منشآت سكنية في قرية العقبة بمحافظة طوباس

 

  • الانتهاك: اخطارات جديدة تطال خمسة منازل سكنية.
  • المكان: قرية العقبة شرق مدينة طوباس.
  • تاريخ الانتهاك: الخامس من شهر أيار 2016م.
  • الجهة المعتديه: ما تسمى لجنة التنظيم و البناء الإسرائيلية.
  • الجهة المتضرره: خمسة عائلات فلسطينية تتكون من 32 فردا من بينهم 17 طفل.
  • تفاصيل الانتهاك:

في ساعات الصباح من يوم الخميس الموافق الخامس من شهر أيار 2016م كانت قرية العقبة الواقعة الى الشرق من مدينة طوباس على وقع انتهاك جديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي كان وما يزال يسعى بشتى الطرق والوسائل إلى التضييق على المواطنين القاطنين في القرية وذلك بهدف إجبارهم على ترك المنطقة لصالح مخططات الاحتلال التوسعية. 

يذكر ان ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية قامت بتسليم خمسة عائلات تقطن في القرية إخطارات تتضمن وقف البناء لمنازلهم السكنية، وذلك بحجة البناء دون الحصول على التراخيص القانونية بحسب وصف الاحتلال، والذي بدوره أمهل العائلات المخطرة حتى 30 من شهر أيار الحالي كموعد نهائي من اجل استكمال إجراءات الترخيص، حيث يتزامن ذلك الموعد مع موعد ما تسمى محكمة بيت أيل للنظر في قانونية المنازل المخطرة بوقف البناء. الجدول التالي يوضح أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنهم:

المواطن المتضرر

الاطفال دون 18عام

المساحة م2

طبيعة المنزل المخطر

رقم الإخطار العسكري

ابراهيم يوسف حسين جابر

3

200

منزل قيد الإنشاء مكون من طابقين

181197

محمود حمدان حسين جابر

2

130

منزل في مرحلة بناء الأساسات

181198

محمد نجيب محمد عبد الكريم

3

80

منزل في مرحلة الأساسات

181194

نايف عبد الكريم صالح عبد الكريم

5

140

منزل في مرحلة الأساسات

181195

سامح عبد الباسط سالم جابر

4

180

منزل مكون من طابق وتسوية في مرحلة الإنشاء

181196

المجموع

17

730

 

 

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، أيار 2016م.

 

 

الصور 1-5: المنازل والمنشات المخطرة في قرية العقبة الفلسطينية في محافظة طوباس 

الخارطة رقم 1: موقع المنازل والمنشأت المخطرة  بالهدم في قرية العقبة 

دائرة الاستهداف تستمر دون رحمة أو شفقة:

يشار إلى انه وبحسب ما أفاد به الحاج سامي رئيس مجلس قروي العقبة لمركز أبحاث الأراضي بالتالي:" في عام 2003م تم هدم بركسين زراعيين في قرية العقبة، وفي عام 2009م تم هدم 7 منازل وتدمير شبكة الكهرباء القطرية الخاصة بالقرية بالإضافة إلى هدم بركة مياه والتي يعتمد عليها المواطنين في سد حاجاتهم الأساسية من المياه الخاصة بالشرب والزراعة.

وفي آذار 2011م تم هدم شارع السلام وشارع المهاجرين بالإضافة إلى بركسين زراعيين، وفي أيلول 2011م تم إعادة هدم شارع السلام وشارع المهاجرين بعد إعادة بناءهما وتم هدم منزل وبركسين زراعيين.. وفي شهر تموز من عام 2014م تم هدم مسكن و 6 حظائر للماشية في العقبة. وفي  تلك المعطيات تدل بكل بساطة على أن الاحتلال الاسرائيلي ماض في عمليات الهدم والتهجير في قرية العقبة على وجه الخصوص وفي الأغوار الفلسطينية بشكل عام، وهذا يعزز نوايا الاحتلال تهجير السكان بالجملة ضمن سياسة موحدة تهدف في نهاية المطاف إلى خلق واقع في المنطقة يصعب تغييره في أي اتفاقيات مستقبلية مع الجانب الفلسطيني."

مركز أبحاث الأراضي رصد عمليات الهدم التي تعرضت لها قرية العقبة خلال الخمس سنوات الماضية، للمزيد راجع التقارير التالية:

نبذة عن قرية العقبة الفلسطينية ( المصدر: مجلس قروي العقبة)

قرية العقبة: إلى الشمال الشرقي من مدينة طوباس وعلى بعد 5 كم منها تقع قرية العقبة الفلسطينية،  تبلغ المساحة الإجمالية لقرية العقبة 2600 دونماً, خصص منها 100 دونم فقط لأغراض البناء والتطور. أما المساحة المتبقية من القرية والتي تصل إلى 2500 دونماً فهي أراضي زراعية، صادرت منها قوات الاحتلال ما يقارب أل 2000 دونم للأغراض العسكرية المختلفة. ويعتمد الاقتصاد المحلي لقرية العقبة على الدخل الناتج عن الحصاد الزراعي، حيث أن قرية العقبة تعتبر قرية زراعيه يعتمد 80% من سكانها على الناتج المحلي الزراعي في سد احتياجات الحياة اليومية. والجدير بالذكر أن قرية العقبة محدودة التطور الاقتصادي حيث لا يوجد في القرية أكثر من متجر واحد يلبي احتياجات أهالي القرية التي يقطنها حوالي 300 نسمة.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Military Orders