أوامر بهدم 4 برك مياه زراعية ببلدة بيت أمر بمحافظة الخليل

أوامر بهدم 4 برك مياه زراعية ببلدة بيت أمر بمحافظة الخليل

 

  • الانتهاك: أوامر هدم برك زراعية بحجة عدم الترخيص.
  • تاريخ الانتهاك: 18/5/2016م.
  • الموقع: وادي العرب- بيت أمر/ محافظة الخليل.
  • الجهة المعتدية: الإدارة المدنية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال.
  • الجهة المتضررة: مزارعون من بلدة بيت أمر.

التفاصيل :

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 18/5/2016م بوقف العمل وهدم (4) برك زراعية بحجة عدم الترخيص في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفاد المواطنون بأن مركبة تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية برفقة دورية للجيش قد داهمت منطقة " وادي العرب " شمال البلدة، وقام ما يسمى بمفتش الأبنية في الإدارة المدنية بوضع الإخطارات على البرك المهددة.

وطالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بالتوقف عن أعمال البناء وأمهلت المواطنين مدة (7) أيام لهدم البرك بحجة إقامتها دون ترخيص، كما هددت في حال لم يقم المواطنين بهدمها بأن سلطات الاحتلال ستقوم بتنفيذ عملية الهدم وإعادة الوضع إلى حالته السابقة وتكبيد المواطنين تكاليف الهدم.

وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ (5/1/2016) إخطارات بوقف العمل والبناء في هذه البرك، وحددت حينها تاريخ (21/1/2016م) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش في مستعمرة " بيت أيل " حيث ستبحث في جلستها ما أسمته بهدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة.

وعليه باشر المواطنون حينها بإعداد الملف القانوني للتقدم بطلب الترخيص والاعتراض على إخطارات الاحتلال، إلا أن سلطات الاحتلال لا تمنح البناء الفلسطيني تراخيص بناء، وتصر على هدم هذه المنشآت، وبهذا يتضح بأن سلطات الاحتلال قد أصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ ( 21/1/2016م) أوامر الهدم بحق هذه البرك.

وبالنظر الى البرك المهددة، فهي مقامة فوق الأرض، وبجنبات من الباطون المسلح والصفيح، وتتسع البركة الواحدة لحوالي ( 400 م3 ) من مياه الجمع التي ستستخدم للأغراض الزراعية، وقد نفذ كل من اتحاد لجان العمل الزراعي ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين هذا المشرع، نهاية العام الماضي 2015م، والذي يهدف إلى دعم المزارعين في المناطق الشرقية لبلدة بيت أمر.

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المستهدفة منشآتهم الزراعية :  

الرقم

اسم المواطن

مساحة الأرض المروية بالدونم

أمر الهدم

1

وحيد حمدي زامل أبو ماريا

8

391777

2

غسان محمد عبدالعزيز بريغيث

20

391779

3

جميل محمد عامر ابو ماريا

6

391776

4

خالد يوسف عبد المجيد بريغيث

6

391778

المجموع

40

 

 

 

وكان مركز أبحاث الأراضي (LRC) قد أعد تقريراً حول إخطارات الاحتلال بوقف العمل في هذه البرك، للإطلاع على التقرير يرجى مراجعة الرابط التالي : الاحتلال يخطر 4 برك زراعية ببلدة بيت أمر بوقف العمل والبناء، The occupation notifies four agricultural pools of Stop-Work in Beit Ummar town .

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال باتت تستهدف بلدة بيت أمر في الآونة الأخيرة من خلال تشديد إغلاق مداخلها وإقامة سياج على مدخلها يعيق حركة تنقل المواطنين، كما تستهدف المنازل والمنشآت فيها بإخطارات وقف العمل وإخطارات الهدم.

بلدة بيت أمر:

تقع البلدة على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة 13,548 نسمة. وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:

اسم المستوطنة

سنة التأسيس

مصادرة من أراضي بيت أمر بالدونم

مساحة مسطح البناء بالدونم

عدد المستعمرين

كرمي تسور

1984

179

289

623

مجدال عوز

1977

682

1,076.4

298

كفار عتصيون

1976

18.6

923.5

404

إفرات

1979

98.6

2,063.6

7,037

ألون شيفوت

1971

237.8

934

3,146

المجموع

1216

5,286.5

11,508

المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

هدم المساكن والممتلكات في القوانين الدولية

هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Military Orders