امر مصادرة اسرائيلي يستهدف الاراضي والممتلكات في قرية جناتا الفلسطينية

امر مصادرة اسرائيلي يستهدف الاراضي والممتلكات في قرية جناتا الفلسطينية

 

 

اصدرت قوات الاحتلال الاسرائيلي في الثامن والعشرين من شهر اب لعام 2018، امرا عسكريا يقضي بوضع اليد على اراضي بلدة جناتا شرق بيت لحم لاغراض امنية, "لاجل المحافظة على امن المنطقة ونظامها العام" بحسب ما جاء في الامر العسكري. ويتضمن الامر العسكري الاسرائيلي الذي يحمل اسم "امر بشان تعليمات امن (يهودا والسامرة)(رقم 1651) 2009-5770 – تعليمات بشأن اتخاذ وسائل امنية رقم 1/18, مصادرة ما مساحته 14.58 دونما من أراضي البلدة, جاءت في سادسة مواقع متفرقة في البلدة.    

  

صورة 1 & 2: نسخة عن الامر العسكري الاسرائيلي رقم 1/18

 

وبحسب التحليل الذي اجرته وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد الابحاث التطبيقية- القدس (اريج ) للأمر العسكري الاسرائيلي  الصادر, تبين ان المناطق المستهدفة قريبة من جبل الفرديس (جبل هيروديون), حيث تسعى سلطات الاحتلال فرض المزيد من الحماية على الشوارع الالتفافية الاسرائيلية في المنطقة, منها الشارع الالتفافي رقم 356  والشارع الالتفافي رقم 398 من اجل  حماية وتسهيل وصول المستوطنين الى منطقة الجبل السياحية والمستوطنات الاسرائيلية المجاورة.

وبحسب الجولة الميدانية التي قام بها فريق العمل التابع لمعهد أريج, تبين انه في بعض المناطق المستهدفة, سوف يتم هدم وازالة ممتلكات تعود للفلسطينيين منها منزلا وسورا وايضا سوف يتم اقتلاع العديد من الاشجار الحرجية المزروعة على جانبي الشوارع الالتفافية السالف ذكرها بهدف تنفيذ المخططات بحسب ما جاء في الامر العسكري.

 

المناطق المستهدفة:

 

  1. المنطقة المستهدفة الاولى: تقع بالقرب من مدخل زعترة الشمالي, حيث تبلغ مساحة الارض المستهدفة في الامر العسكري 2.9 دونما. 

 

الصورة رقم 3: مدخل زعترة الشمالي  -2018

 

 

2-  المنطقة المستهدفة الثانية: تقع الى الشمال الشرقي من دوار جبل الفرديس. المنطقة هي عبارة عن اشجار حرجية بالاضافة الى أسوار استنادية تعود للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في المنطقة.  وبحسب الامر العسكري الاسرائيلي, سوف يتم اقتلاع الاشجار الحرجية في المنطقة وهدم الاسوار الاستنادية حتى تتمكن قوات الاحتلال الاسرائيلي من تنفيذ مخططها. وتبلغ المساحة المستهدفة في هذه المنطقة  490 متر مربع .

 

 

  

الصور رقم 4 & 5: الاشجار الحرجية والسور المهددان بالاقتلاع والهدم في قرية جناتا بحسب الامر العسكري الاسرائيلي

 

3- المنطقة الثالثة: جنوب دوار جبل الفرديس – الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 356:  المنطقة المستهدفة هي عبارة عن قطعة ارض فارغة الى الجنوب من دوار جبل الفرديس تبلغ مساحتها 2.4 دونما, حيث من المتوقع ان تقوم سلطات الاحتلال باقامة الابراج العسكرية لمراقبة حركة المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين على الشارع الالتفافي رقم 356.

 

 

 

 

 

 

الصور 6-8: المنطقة المستهدفة جنوب دوار الفرديس

 

 

4 – المنطقة الرابعة: مدخل العقبان – الفرديس

مدخل العقبان هو نقطة البداية للشارع المؤدي الى قرية العقبان الفلسطينية وايضا الى كل من مستوطنات كفار الداد ونيكوديم الاسرائيليتين وعددا من البؤر الاستيطانية الاسرائيلية المجاورة. وتنوي سلطات الاحتلال توفير الحماية للمستوطنين الذين يستخدمون هذا الشارع كونه يمر في منطقة عمرانية فلسطينية. وتبلغ مساحة الارض المستهدفة  4.9 دونما وهي عبارة عن منطقة اشجار حرجية وبعض الاسوار الاستنادية التي سوف يتم هدمها فيما اذا قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ مخططها الاحتلالي في المنطقة.

 

 

 

 

 

 

الصور: 9-11: المدخل المؤدي لقرية العقبان الفلسطينية.

 

 

5– المنطقة الخامسة: قطعة الارض المستهدفة تقع ضمن المنطقة العمرانية التابعة لقرية العقبان وتبلغ مساحتها  1.7 دونما.  وفي حال تنفيذ سلطات الاحتلال الاسرائيلي للامر العسكري الصادر, فان خطر الهدم يتهدد منزلا وسورا استناديا في المنطقة 

 

 

الصور رقم 12

 

6– المنطقة السادسة: وهي قطعة ارض عند المدخل المؤدي الى كل من مستوطنات كفار الداد ونيكوديم والبؤر الاستيطانية المحيطة. تبلغ مساحة الارض المستهدفة 4.211 دونما وهي عبارة عن أرض خالية.

 

الصور رقم 13 مخل مستوطنة كفار الداد

 

 

 

 

تعقيب قانوني:

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

كذلك المادة ( 5)

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:

المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 9:

– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.

 

 

Prepared by:  
The Applied Research Institute – Jerusalem

 

Categories: Environment