الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية في قرية الحلاوة بمسافر يطا محافظة الخليل

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية في قرية الحلاوة بمسافر يطا  محافظة الخليل

 

  • الانتهاك: هدم مساكن ومنشآت زراعية.
  • تاريخ الانتهاك: 2/5/2018م.
  • الموقع: الحلاوة – مسافر يطا/ محافظة الخليل.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: مواطنون من قرية الحلاوة.

 

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 2/5/2018، منشآت سكنية وزراعية، وصادرت أنظمة الطاقة الشمسية التي يملكها مواطنون في قرية " الحلاوة" بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، بحجة بناءها دون ترخيص.

وأفاد المواطنون المتضررون: بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بالإدارة المدنية وحرس الحدود، وبرفقتهم عمالاً من شركة مدنية تابعة للاحتلال وجرافة وشاحنة عليها رافعة قد اقتحمت قريتهم عند الساعة ( 13:00) ظهراً، حيث انتشر جنود الاحتلال بين مساكن ومنشآت المواطنين، وتوجه بعضهم برفقة عمال الشركة المدنية إلى المنشآت المنوي هدمها.

وبعد أن منع جنود الاحتلال المواطنون من الاقتراب من المساكن والمنشآت المنوي هدمها، قام عمال الشركة المدنية بإخراج بعض أغراض المواطنين منها، ثم باشرت الجرافة بعملية الهدم، حيث هدمت المساكن والمنشآت التي يملكها المواطنون التالية أسماؤهم:

1- المواطن هاني يونس أبو عرام: حيث هدم الاحتلال غرفة السكن التي يملكها، والتي يقيم فيها مع أسرته المكونة من (4) أفراد، من بينهم (2) أطفال، وهي مبنية من الطوب ومسقوفة بألواح الصفيح، وتبلغ مساحتها ( 16 م2) ومقامة منذ العام 2015.

كما صادرت سلطات الاحتلال (6) بطاريات تخزين، كانت تزود الغرفة بالطاقة الكهربائية، من خلال شحنها عبر ألواح الطاقة الشمسية.

الصورة 1: آثار هدم مسكن المواطن هاني أبو عرام

2- المواطن خليل يونس أبو عرام: حيث هدم الاحتلال حظيرة مواشي يملكها، مبنية من جنبات من الأخشاب ويعلوها أقواس معدنية ومغطاة بالشادر، وتبلغ مساحتها ( 100م2) ، ومقامة منذ العام 2015، وتأوي نحو ( 70) رأس من الماشية.

الصورة 2: آثار هدم حظيرة المواشي

3– المواطن جبريل احمد خليل أبو عرام: حيث هدم الاحتلال حظيرة مواشي يملكها، مبنية جنبات من الصفيح ومغطاة بالشادر، وتبلغ مساحتها(80 م2)، وتستخدم لإيواء حوالي ( 70) رأس من الماشية، ومقامة منذ العام 2010.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من أبناء المواطن جبريل ابو عرام، وهما محمد ( 21 عام) وطارق (37) عاماً، واعتدوا على والدتهم المسنة بذريعة مقاومتهم لقوات الاحتلال أثناء تنفيذ عملية الهدم.

 

خربة الحلاوة:

تعتبر خربة الحلاوة واحدة من خرب مسافر يطا، ويسكن المواطنون فيها في مساكن عبارة عن خيام سكنية ومساكن مبنية من الطوب ومسقوفة بالزينكو، وتقع إلى الجنوب من بلدة يطا، يحد خربة الحلاوة من الشمال الفخيت، ومن الشرق خرب المجاز والتبان والفخيت، ومن الغرب خرب المركز وجنبة وبير الغوانمة، ومن الجنوب جدار الضم والتوسع العنصري وحدود الخط الأخضر. وتبلغ مساحة مسطح البناء للخربة 12 دونم، ويعيش فيها 9 أسر يبلغ عدد سكانها 120 فرداً، تحوي الخربة على 4 خيام و6 بركسات من الزينكو إضافة إلى وجود مغر فيها عدد 22. ويعتمد أهالي الخربة في معيشتهم على تربية الثروة الحيوانية، حيث يبلغ عدد الأغنام في الخربة نحو 845 رأساً، 300 رأس من الماعز، ويعتمدون أيضاً على تربية الدواجن فيوجد 247 دجاج بياض و27 لاحم. ومصدر المياه عندهم آبار منزلية عدد 23 بئر. كما تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في القرية 65 دونم مزروعة بالقمح والشعير والبيكا، هذا ويرتاد طلاب الخربة مدرسة جنبا الأساسية المختلطة والتي تبعد 2كم سيرا على الأقدام , كما يرتاد طلاب الثانوي مدرسة يطا الثانوية والتي تبعد 12كم.

تعقيب قانوني:

    إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

 

 

Categories: Demolition