إعادة إغلاق المدخل الجنوبي لبلدة تل بالسواتر الترابية / محافظة نابلس

إعادة إغلاق المدخل الجنوبي لبلدة تل بالسواتر الترابية / محافظة نابلس
  • الانتهاك: اغلاق المدخل الجنوبي لبلدة تل بالسواتر الترابية.
  • الموقع: بلدة تل غرب مدينة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 04/01/2018م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أهالي بلدة تل.

 

  • تفاصيل الانتهاك:

  أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات المساء من يوم الخميس الرابع من كانون الثاني 2018م على اغلاق المدخل الجنوبي لبلدة تل بالسواتر الترابية، حيث جاء الإغلاق تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية.

   ويعتبر طريق " المربعة" التي جرى إغلاقه  بمثابة حلقة وصل يربط البلدة بقرى عراق بورين وبورين ومادما جنوب مدينة نابلس، بالإضافة إلى مدينة نابلس.

     ويعتبر إغلاق المدخل نفسه الثاني من نوعه خلال الفترة الأخيرة، فقد جرى إغلاقه خلال شهر نيسان من العام الماضي تحت نفس الأسباب التي يدعيها الاحتلال الإسرائيلي.

صورة 1: مدخل قرية تل الجنوبي المغلق بالسواتر الترابية

صورة جوية توضح موقع الإغلاق للمرة الثانية

قرية تل:

     تقع قرية تل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس. يحدها من الشرق قرية عراق بورين، ومن الجنوب قرية عصيرة القبلية والشارع الالتفافي الإسرائيلية رقم (60) ومن الغرب قرية صرة، ومن الشمال قريتي بيت وزن والجنيد.

     وتبلغ المساحة الكلية للقرية 13855 دونما ويقطنها ما يقارب 5271 نسمة بحسب التعداد السكاني الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لقرية تل لعام 2016م.

    يوجد في القرية عدد من لعائلات لرئيسية وهي: عصيدة، حمد، رمضان، شتية.

    تعقيب قانوني :

  إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على المواطنين الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية  من إغلاق للطرق والتضييق عليهم وإعاقة تنقلهم يعد انتهاكاً لحرية الحركة والتنقل التي كفلتها المعاهدات والاتفاقات الدولية، ومنها :

1_ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) المادة (13 ) والتي تنص :

 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

2_الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 )  الفقرة ( د ) :

  1. الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
  2. الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده.

3_ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :

.لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Closure