إغلاق مدخل قرية اوصرين الجنوبي بالسواتر الترابية  محافظة نابلس

إغلاق مدخل قرية اوصرين الجنوبي بالسواتر الترابية  محافظة نابلس

 

  • الانتهاك:  إغلاق مدخل قرية اوصرين الجنوبي.
  • الموقع: قرية اوصرين جنوب مدينة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: السابع من كانون الثاني من العام 2018م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أهالي قرية اوصرين.

 

تفاصيل الانتهاك:

شهد مساء يوم الأحد  الموافق السابع من كانون الثاني من العام 2018م، على إغلاق المدخل الجنوبي من قرية اوصرين جنوب مدينة نابلس بالسواتر الترابية، مما أعاق حركة الدخول والخروج من والى القرية. يذكر أن المدخل الجنوبي يشكل حلقة وصل يربط القرية بالطريق الالتفافي رقم 60 ومنه إلى باقي القرى والبلدات في المحافظة والمحافظات الأخرى. يشار إلى أن جيش الاحتلال سبق وان أغلق المدخل الجنوبي خلال شهر أيار من العام 2017م، في خطوة وصفها الاحتلال بالعقابية بحق السكان ولأسباب أمنية.

 

الصور 1-2: إغلاق مدخل قرية اوصرين

 

 

اوصرين في سطور.

 أوصرين قرية من قرى الضفة الغربية تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس وعلى بعد 19 كم منها ترتفع عن سطح البحر 700 م، تبلغ مساحة أراضيها الكلية 2185  دونماً، وتحيط بها أراضي قرى بيتا، وعقربا، وقبلان. تزرع في أراضي القرية الحبوب والخضار والأشجار المثمرة، منها العنب، والتين، واللوزيات، والمشمش، بالإضافة إلى زراعة الزيتون، ويبلغ عدد السكان وفق إحصائيات عام 2014م قرابة 1800 نسمة فقط. 

تعقيب قانوني:

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

كذلك المادة ( 5)

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

  1. يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:

المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 9:

  • لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
  • يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي، كما يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو.

 

 

  

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Closure