إغلاق مداخل قرية المغير الشرقية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية محافظة رام الله

إغلاق مداخل قرية المغير الشرقية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية محافظة رام الله

 

  • الانتهاك: إغلاق طرق.
  • الموقع: قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 19 آذار 2018م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أهالي القرية والقرى المجاورة.

 

تفاصيل الانتهاك:

في صباح 19 آذار 2018م قامت قوات جيش الاحتلال بإغلاق المدخل الرئيسي للقرية الواقع في الجهة الشرقية المحاذي للطريق الالتفافي رقم 458 وذلك باستخدام السواتر الترابية، حيث تبعه إغلاق طريق زراعي أخر بالمكعبات الإسمنتية  يقع أيضاً شمال القرية، ويربط أراض القرية الزراعية بالطريق الالتفافي رقم 458. وبحسب المتابعة الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فان الطريق الرئيسي الشرقي للقرية والمغلق حالياً يعتبر المنفذ الوحيد الذي يربط القرية بشكل مباشر بقرى وبلدات الريف الجنوبي من مدينة نابلس تحديداً قرى وبلدات ( دوما، عقربا، مجدل بني فضل، جوريش وقصرة)، عدى عن أهميته الكبيرة في الوصول إلى المناطق الغورية والى منطقة عين سامية جنوباً. وبعد إغلاق ذلك المدخل، ومن اجل الوصول الى نفس النقطة المحاذية للطريق بات يجب التوجه  باتجاه قرية ترمسعيا ومن ثم إلى خربة أبو فلاح ومنه إلى قرية كفر مالك قبل التوجه إلى منطقة عيون سامية ومنه الاتجاه شمالاً باتجاه مدخل قرية المغير الشرقي أي بزيادة تقدر بنحو 17 كيلومترا جديدة عن نفس النقطة.

 من جهته أكد فرج النعسان عضو المجلس القروي في قرية المغير لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:" خلال الأعوام القليلة الماضية تم إغلاق المدخل الشرقي للقرية مرات عديدة، دون وجود أي سبب،  لكن جميع المؤشرات تشير إلى أن الاحتلال يريد أن يكسب رضا المستعمرين الذين يسلكون الطريق الالتفافي المحاذي للمدخل الشرقي، حيث يهدف الاحتلال إلى التضييق على سكان القرية بشتى الوسائل والطرق  وحرمانهم من حرية التنقل أو الحركة بالتزامن مع مصادرة أراض القرية  لصالح التوسع الاستعماري".

 ويرى الناشط الحقوقي في محافظة رام الله والبيرة الأستاذ إياد حداد ما يحصل في قرية المغير بمثابة مخطط إسرائيلي  ممنهج تمهيداً لخلق واقع جديد في منطقة ليس فقط على حساب قرية المغير بل كافة القرى والبلدات شمال رام الله التي هي أيضاً مهددة  بهذا  المخطط، فكما يشير – إياد حداد- بان ما جرى من إغلاق طرق في قرية المغير نوع من إذلال الفلسطينيين، حيث  سبق ذلك منع المزارعين من استغلال الأراضي في المنطقة الشمالية والغربية المحاذية لمستعمرة "عادي عاد" في القرية، والمداهمات اليومية للقرية تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية، حيث كل ذلك يصب في نهاية المطاف إلى خلق منظومة تنعكس بالشكل السلبي على حياة الناس في القرية من عدة جوانب والتي من أبرزها العامل النفسي، وبهذا يجبر الاحتلال بعض العائلات إلى النزوح عن القرية ".

وقد عبر عدد من سكان القرية عن حجم المأساة  نتيجة إغلاق المدخل  الشرقي للقرية، حيث أفاد معتصم خليل النعسان، على أهمية ذلك الطريق بالنسبة لأهالي القرية، حيث أفاد بالقول:" هناك بشكل يومي ما يزيد عن 60 عامل  من القرية يعبرون ذلك الطريق أثناء توجههم إلى أعمالهم في منطقة الأغوار، هذا بالإضافة إلى الموظفين والطلبة والمرضى الذين يعدون بالعشرات وبإغلاق الطريق سوف يزيد ذلك من فاتورة العناء والتعب لأهالي القرية أجمعين.

صورة 1: المدخل  الشرقي للمغير

صورة 2:  الطريق الزراعي المغلق

 

 

 قرية المغير في سطور:

تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2900 نسمة حتى عام 2010م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة B، وتبلغ مساحتها:

 – مناطق مصنفة ب: 1,695 دونماً.

– مناطق مصنفة ج: 31،360 دونماً.

 تعقيب قانوني :

  إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على المواطنين الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية  من إغلاق للطرق والتضييق عليهم وإعاقة تنقلهم يعد انتهاكاً لحرية الحركة والتنقل التي كفلتها المعاهدات والاتفاقات الدولية، ومنها :

1_ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) المادة (13 ) والتي تنص :

 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

2_الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 )  الفقرة ( د ) :

  1. الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
  2. الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده.

3_ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :

  1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

 

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

 

Categories: Closure