الاحتلال يهدم بناية سكنية مدخل بيت كاحل شمال غرب الخليل

الاحتلال يهدم بناية سكنية  مدخل بيت كاحل شمال غرب الخليل

 

  • الانتهاك: هدم بناية سكنية قيد الإنشاء .
  • تاريخ الانتهاك:14/2/2018م.
  • الموقع: مدخل بلدة بيت كاحل/ محافظة الخليل.
  • الجهة المعتدية: الإدارة المدنية الإسرائيلية برفقة جيش الاحتلال.
  • الجهة المتضررة: المواطن أنور سنقرط.                                                                                                                             

 

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 14/2/2018، منزل المواطن أنور عبد السميع صالح سنقرط بالقرب من مدخل بلدة بيت كاحل شمال الخليل، بحجة البناء دون ترخيص. فقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال ودائرة التنظيم في ما يسمى بالإدارة المدنية، منطقة حسكة عصراً، برفقة (3) بواجر جنزير، وشرعت بهدم منزل المواطن سنقرط.

فقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل المكون من ثلاثة طوابق ومبني من الحجر والباطون المسلح، فيما كان يستعد لسقف الطابق الثالث بالباطون، حيث تمت عملية الهدم على العدد والأخشاب في الطابق الثالث.كما هدمت وطمرت بئر المياه المقام في أرضية المنزل، والبالغ حجمه ( 250م3).

 

  

 

  

 

  

الصور 1-6: عملية هدم منزل المواطن سنقرط

وبالنظر إلى المنزل الذي تم هدمه، فتبلغ مساحته ( 1050م2)، وكان المواطن قد باشر بانشاءه في شهر آذار 2017، ومن المقرر تقسيمه إلى (4) شقق، ليقيم فيه مع أسرته المكونة من (7) أفراد من بينهم (5) أطفال. وأوضح سنقرط بأن سلطات الاحتلال كانت قد وجهت إخطاراً بوقف العمل في المنزل بحجة البناء دون ترخيص، وقام بتوكيل محامي للاعتراض على الإخطار، لكن سلطات قامت بهدم منزله. 

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

 

Categories: Demolition