إنشاء بؤرة استعمارية جديدة شرق بلدة عناتا بمحافظة القدس

إنشاء بؤرة استعمارية جديدة شرق بلدة عناتا بمحافظة القدس

 

  • الانتهاك: إنشاء  بؤرة استعمارية جديدة .
  • الموقع: شرق بلدة عناتا / محافظة القدس.
  • تاريخ الانتهاك: تشرين ثاني 2017م.
  • الجهة المعتدية: مستعمرة " كفار ادوميم".
  • الجهة المتضررة: أهالي قرية عناتا.
  • تفاصيل الانتهاك:

تواصل الحركات الاستعمارية وعصابات المستعمرين في الضفة الغربية مخططاتها للاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية، بالتنسيق مع ما تسمى دائرة الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تقوم بدور تسريب الأراضي الفلسطينية لصالح المستعمرين في المنطقة.  يشار الى ان مجموعة من المستعمرين قد شرعوا في مطلع شهر تشرين الثاني 2017م بنصب 6 بيوت متنقلة بالإضافة الى معرشات خشبية على سفح تلة  تقع في منطقة " ابو النقار" شرق بلدة عناتا، على مساحة قدرت بنحو 24 دونماً من الأراضي التي يصنفها الاحتلال بأنها أراض حكومية. يشار من خلال المتابعة الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فإن المستعمرين قاموا بربط تلك البؤرة الاستعمارية الجديدة بشبكة الكهرباء، بالإضافة الى شق طريق زراعي يربط تلك البؤرة بمستعمرة " كفار ادوميم" شمالاً، وذلك بدعم مطلق من مجلس المستعمرات الاسرائيلية في الضفة، وبترخيص من ما تسمى الإدارة المدنية.

الصور 1-2: البؤرة الاستعمارية التي أقامها مستعمرو " كفار ادوميم" على أراضي قرية عناتا

خارطة توضيحية تبين الموقع

nومنذ عام 1967م والاحتلال ماضٍ في تطبيق سياسة فرض الحقائق على الأرض، فكانت ما تسمى الأراضي الحكومية بحسب سجلات العهد العثماني وطأة قدم للاحتلال نحو تهويد الأرض عبر تقديمها هدية للمجالس الاستعمارية في الضفة، بل تعدى الأمر الى قيام الاحتلال بتحويل الأراضي الفلسطينية الخاصة في جزء منها الى أراض دولة بحجة ان تلك الأرض متروكة و ير مستغلة من قبل أصحابها الشرعيين، حتى بات الكثير من المواطنين يتفاجئون بتلك القرارات العسكرية التي غالباً تكون لصالح الاحتلال رغم إثبات المواطنين ملكيتهم الخاصة للأرض. وفي الحقيقة   وفقًا للقانون، فإنّ القانون الدوليّ ينصّ على أنّ هذه الأراضي التي تم تصنيفها انها أراض دولة، يجب  أن تكون أراضي عامة مخصّصة لاستخدام سكان المنطقة المحتلة، أي الفلسطينيين، وليس لاستخدام دولة الاحتلال ومستعمريها حيث هي  ليست صاحبة السيادة على الأرض ولذلك فهي لا تتمتع بملكية الأراضي، ولكن  في  واقع الأمر، تحظر دولة الاحتلال  بشكل شبه كليّ البناء والتطوير الفلسطينييْن في هذه الأراضي، وهي تخصّصها بشكل شبه حصريّ للمستعمرات  والجيش ومنشآت البني التحتية الإسرائيلية، حيث بات فعلياً  قرابة 94% من أراضي الدولة في منطقة C موجودة في مناطق نفوذ المستعمرات  والمجالس الإقليمية التابعة لها.

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
  • القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
  • القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

 

   

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس