الاحتلال يهدم مسكنين في قرية الحلاوة بمسافر يطا بمحافظة الخليل

الاحتلال يهدم مسكنين في قرية الحلاوة بمسافر يطا بمحافظة الخليل

 

  • الانتهاك: هدم مسكنين.
  • تاريخ الانتهاك: 19/10/2017م.
  • الموقع: الحلاوة – بلدة يطا / محافظة الخليل.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال والإدارة المدنية.
  • الجهة المتضررة: جميل ومحمد أبو عرام.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 19/10/2017م، مسكنين لمواطنين في قرية الحلاوة شرق يطا، بحجة بناءها دون ترخيص. وأفاد مجلس قروي مسافر يطا بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية وحرس الحدود برفقة جرافتين من نوع (JCB) قد اقتحمت القرية صباحاً، برفقة عمال من شركة مدنية، حيث تمت محاصرة المسكنين، وقام عمال الشركة المدنية بإخراج بعض أمتعة المواطنين منها، ثم باشرت الآليات بأعمال الهدم. 

الصور 1-3: سلطات الاحتلال أثناء هدم مساكن المواطنين – قرية الحلاوة

 

حيث هدم الاحتلال مساكن كل من:

1- منزل المواطن جميل يونس أبو عرام: والمكون من غرفتين، ومبني من الطوب ومسقوف بالصفيح منذ العام 2016، وتقطنه أسرة مكونة من(6) أفراد من بينهم ( 4) أطفال، وتبلغ مساحته 60م2. وكان الاحتلال أخطر المسكن في 5/7/2017م. وكانت مؤسسة ( GVC) قد قدم هذا المنزل كمساعدة للمواطن بعدما تعرض لعملية هدم منزله في العام 2016م.

2- خيمة للسكن يملكها المواطن محمد علي أبو عرام: وهي مقامة منذ العام 2016 ويقطنها أسرة مكونة من (3) أفراد من بينهم (1) طفلة، وتبلغ مساحتها 30م2. وكان الاحتلال أخطرها في 5/7/2017م.

ويلاحظ في الآونة الأخيرة بأن سلطات الاحتلال باتت تستهدف مساكن المواطنين ومنشآتهم الزراعية بشكل واضح في قرية الحلاوة وباقي قرى مسافر بلدة يطا، حيث قام الاحتلال خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بتوجيه إخطارات بوقف العمل وهدم (20) مسكنا ومنشأة زراعية في قرية الحلاوة، في حين هدمت سلطات الاحتلال في ذات المدة ( 11) مسكنا ومنشأة زراعية.

قرية الحلاوة:

تعتبر خربة الحلاوة واحدة من خرب مسافر يطا، ويسكن المواطنون فيها في مساكن عبارة عن خيام سكنية ومساكن مبنية من الطوب ومسقوفة بالزينكو، وتقع إلى الجنوب من بلدة يطا، يحد خربة الحلاوة من الشمال الفخيت، ومن الشرق خرب المجاز والتبان والفخيت، ومن الغرب خرب المركز وجنبة وبير الغوانمة، ومن الجنوب جدار الضم والتوسع العنصري وحدود الخط الأخضر.

وتبلغ مساحة مسطح البناء للخربة 12 دونم، ويعيش فيها 9 أسر يبلغ عدد سكانها 120 فرداً، تحوي الخربة على 4 خيام و6 بركسات من الزينكو إضافة إلى وجود مغر فيها عدد 22.

ويعتمد أهالي الخربة في معيشتهم على تربية الثروة الحيوانية، حيث يبلغ عدد الأغنام في الخربة نحو 845 رأساً، 300 رأس من الماعز، ويعتمدون أيضاً على تربية الدواجن فيوجد 247 دجاج بياض و27 لاحم. ومصدر المياه عندهم آبار منزلية عدد 23 بئر.

كما تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في القرية 65 دونم مزروعة بالقمح والشعير والبيكا، هذا ويرتاد طلاب الخربة مدرسة جنبا الأساسية المختلطة والتي تبعد 2كم سيرا على الأقدام , كما يرتاد طلاب الثانوي مدرسة يطا الثانوية والتي تبعد 12كم.

هذا ووثق مركز أبحاث الأراضي الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها خربة الحلاوة بمسافر يطا خاصة على الأرض والسكن:

– في 05/07/2017 أخطرت قوات الاحتلال مساكن ومنشآت في خربة الحلاوة.

– في 22/02/2017 تهديد 20 مسكناً في عدة قرى تابعة لمسافر يطا منها خربة الحلاوة.

– في 18/02/2016 أخطرت قوات الاحتلال خيمة سكنية في الخربة.

– في 02/02/2016 هدم الاحتلال 20 مسكناً في خربتي جنبا والحلاوة.

– في 21/12/2015 مصادرة عدد ومواد بناء في خربتي المجاز والحلاوة.

– في 07/09/2015 أخطرت سلطات الاحتلال عدة مساكن في الخربة.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  •  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  •  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Demolition