آليات الاحتلال تبدأ بالشروع في بناء مستعمرة ” عميحاي” على أراض قرية جالود

آليات الاحتلال تبدأ بالشروع في بناء مستعمرة ” عميحاي” على أراض قرية جالود

 

  • الانتهاك: الشروع ببناء مستعمرة جديدة.
  • المكان: جنوب قرية جالود/ محافظة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 20 من شهر حزيران من العام 2017م.
  • الجهة المعتديه: حكومة الاحتلال الاسرائيلي.
  • الجهة المتضرره: الريف الجنوبي من نابلس.
  • تفاصيل الانتهاك:

استيقظ اهالي قرية جالود صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 من حزيران من العام 2017م على وقع آليات الاحتلال الإسرائيلي وقد شرعت بأعمال تجريف واسعة طالت حتى اليوم تجريف ما لا يقل عن  45 دونما من الأراضي التي يمنع على أصحابها الفلسطينيين من دخولها،  وذلك بهدف إنشاء مستعمرة جديدة أطلق عليها اسم " عميحاي" لتكون بديلة للبؤرة الاستعمارية عمونة، و ذلك على أراض قرية جالود ضمن الحوض الطبيعي رقم (16)  أراضي بلدة ترمسعيا ضمن الحوض الطبيعي رقم (4).

يشار الى ان موقع المستعمرة الجديدة يقع تحديداً بين مستعمرتي " شفوت راحيل" ومستعمرة " عادي عاد"، حيث من شأن ذلك خلق تواصل جغرافي بين المستعمرين في سبيل خلق تكتل استعماري واحد يخدم التوسع الاستعماري في المنطقة.

 وقد صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مطلع الشهر حزيران الحالي على إقامة مستعمرة جديدة في ذلك الموقع، وتزامن ذلك بعطاء رسمي يؤكد البدء في إنشاء تلك المستعمرة على أراض يصفها الاحتلال بأنها أراض دولة



الصور 1-3: آليات ينشئون مستعمرة " عميحاي" على حساب الأراضي الفلسطينية  في قرية جالود

 

 

تعريف بقرية جالود :

   تقع قرية جالود على بعد 29  كم من الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال الشرقي قرية قصره، ومن الغرب قرية قريوت، ويقع على أراضي من الجهة الشرقية البؤرتين الاستعماريتين "يش كودش، أحيا"، ويقع على أراضي القرية من الجهة الجنوبية "مستعمرة شيلو – متسبيه راحيل".

يبلغ عدد سكانها 598 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 22,473 دونماً منها 80 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 2227 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرة "شيلو" والتي تأسست عام 1978م وصادرت من أراضي القرية 640 دونماً ويقطنها 1810  مستعمراً، إضافة إلى مستعمرة "متسبيه راحيل" التي تأسست عام 1992م، وتقام أيضا على أراضي القرية مستعمرات : (أحيا، عادي عاد، عيلي، ايلي، كيدا، متسبيه راحيل، يشك ودش).

هذا ونهبت الطرق الاستعمارية أكثر من 436 دونماً .

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
  • القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
  • القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

 

  

 
اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس