إغلاق مدخل قرية اوصرين جنوب نابلس بالسواتر الترابية

إغلاق مدخل قرية اوصرين جنوب نابلس بالسواتر الترابية

 

  • الانتهاك: اغلاق مدخل قرية اوصرين بالسواتر الترابية.
  • الموقع: جنوب مدينة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: العاشر من ايار من العام 2017م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أهالي قرية اوصرين.
  • تفاصيل الانتهاك:

في ساعات المساء من يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أيار من العام 2017م أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي على اغلاق المدخل الجنوبي من قرية اوصرين جنوب مدينة نابلس عبر وضع كتل من السواتر الترابية على مقطعين من هذا الطريق، تحت أسباب يدعي الاحتلال بأنها أمنية. يذكر ان هذا الطريق يعتبر من المنافذ الأساسية التي يربط القرية بالطريق الالتفافي رقم 505، ومن ثم باتجاه المحيط الفلسطيني هناك. وبإغلاق هذا المقطع من الطريق، سوف يضطر السكان في القرية الى التوجه الى بلدة عقربا المجاورة قبل التوجه الى المناطق المحيطة، مما يزيد من مسافة الوصول إلى أعمالهم والمؤسسات الخدماتية في المنطقة.

   يشار الى ان مدخل قرية اوصرين الجنوبي يعتبر من الطرق الفلسطينية الذي ناله نصيب من الاغلاقات، حيث أغلق منذ عام 2000م عشية انتفاضة الأقصى المباركة حتى بداية عام 2012م تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية.

اوصرين في سطور.

أوصرين قرية من قرى الضفة الغربية تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس وعلى بعد 19 كم منها ترتفع عن سطح البحر 700 م، تبلغ مساحة أراضيها الكلية 2185  دونماً، وتحيط بها أراضي قرى بيتا، وعقربا، وقبلان. تزرع في أراضي القرية الحبوب والخضار والأشجار المثمرة، منها العنب، والتين، واللوزيات، والمشمش، بالإضافة إلى زراعة الزيتون، ويبلغ عدد السكان وفق إحصائيات عام 2014م قرابة 1800 نسمة فقط. 

تعقيب قانوني:

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

كذلك المادة ( 5)

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

  1. يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:

المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 9:

  • لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
  • يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي، كما يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Closure