بلدية الاحتلال تهدم حظيرة لتربية المواشي والأغنام في جبل المكبر

بلدية الاحتلال تهدم حظيرة لتربية المواشي والأغنام في جبل المكبر

 

في 16 كانون ثاني 2017م هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس حظيرة لتربية المواشي والدواجن تقع في جبل المكبر عند الشارع الملاصق لمستوطنة "أرمون هنتسيف" المقامة على أراضي بلدة جبل المكبر وصور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، وتعود الحظيرة إلى المواطن علي سليم حمدان زحايكة، وتبلغ مساحتها 50 مترمربع وهي مقامة منذ عشرات السنوات، ومبينة من الأخشاب والزينكو.

وكانت قوة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة قد قامت بمداهمة المكان عند الساعة العاشرة صباحاً، بحجة إن إقامة حظيرة لتربية المواشي والدواجن قد تم بنائها بدون ترخيص.

وكانت بلدية الاحتلال قد اقتحمت المنطقة قبل يوم من الهدم وقامت بإلصاق قرار الهدم على الحظيرة، بحجة أن القانون يمنع تربية المواشي بدون الحصول على ترخيص كما جاء بالقرار،  وفي صباح اليوم التالي حضرت جرافة لبلدية الاحتلال برفقة أفراد من الشرطة، وقاموا بإخراج المواشي والدجاج منها قبل أن تقوم بهدم الحظيرة بشكل كامل.

وعملية الهدم هذه تركت المواشي بالعراء مما جعل المواطن علي زحايكة يقوم بوضعها قرب مسكنه، الأمر الذي سيعرضها للموت نتيجة البرد والأمطار.

ويذكر أن عمليات الهدم التي تقوم بها بلدية الاحتلال مؤخراً في بلدة جبل المكبر تأتي انتقام حكومة الاحتلال على العملية التي نفذها أحد سكان البلدة في بداية شهر كانون ثاني، كما قامت بهدم عدة منشآت ومباني، وأجبرت عدداً من المواطنين على هدم مساكنهم ومنشآتهم،  وأن هذا جميعه يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي جبل المكبر.

 

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition