جرافات الاحتلال تهدم مسكناً في حي واد الدم الكائن في بيت جنينا وذلك بحجة عدم الترخيص

جرافات الاحتلال تهدم مسكناً في حي واد الدم الكائن في بيت جنينا وذلك بحجة عدم الترخيص

 

 

هدمت جرافات الاحتلال 4 كانون ثاني 2017 مسكناً في حي واد الدم (العقبة) الواقع في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة عدم الترخيص. والمسكن مقام منذ العام 2000، وتبلغ مساحته 120 مترمربع، مكون من " 4 غرف نوم وصالة ومطبخ وحمام". وهو مبني من الطوب والإسمنت. كما ويقع أسفله تسوية تستخدم كمسكن تبلغ مساحته 35 متر مربع. ويعود المسكن للمواطن " عامر عثمان أحمد إعبيدو" الذي يسكنه مع عائلته المكونة من 5 أفراد، كما يقيم معه بنفس المسكن ابنه محمد عامر إعبيدو هو وزوجته وطفلهما، والذي يعمل حارساً في المسجد الأقصى.

وأفاد المواطن عامر عثمان أحمد إعبيدو لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

تم بناء المسكن عام 2000، وهو بمساحة 120 متر مربع ومقام على قطعة أرض نملكها تبلغ مساحتها 650 متر مربع، وكنت قد سكنت المسكن عام 2001، وحالياً، يقيم في المسكن، عائلتي وعائلة ابني.  في العام 2008، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال في القدس وقاموا بتسليمي قرار للمثول أمام المحكمة بدعوى البناء بدون ترخيص. وفي المحكمة (محكمة البلدية) تم تقديم دعوى ضدي بحجة مخالفة القانون والبناء بدون ترخيص، وتم تغريمي مخالفة بقيمة 42 ألف شيقل. بعدها قمت بتوكيل المحامي سامي إرشيد لمتابعة القضية، بالإضافة إلى المهندس يوسف عويسات من أجل الشروع بعملية استصدار رخصة بناء.

يضيف:

وفي عام 2009، أصدرت محكمة البلدية قراراً بهدم المسكن بدعوى أن المنطقة غير منظمة للسكن، وأنها حسب تصنيفاتها تعتبر أرض خضراء (خدمات)، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعمل على تأجيل الهدم من خلال المحامي والمهندس، حيث كان يتم تقديم مخططات وطلبات للمحكمة كمحاولات لضمان عدم هدم المسكن، وكان يتم التأجيل لمدة 6 شهور في كل مرة، وفي شهر تشرين ثاني 2016 (قبل شهرين من الهدم) تم تقديم طلب تمديد لمدة 6 شهور إضافية، لكن محكمة البلدية لم ترد على الطلب، ولم تسلم المحامي ردها. وفي صباح يوم الأحد، وعند الساعة 09:30 صباحاً،  وأثناء عملي في المسجد الأقصى، تلقيت اتصالاً هاتفي من ابني يخبرني أن هنالك جرافتين وقوات كبيرة من شرطة الاحتلال يحيطون بالمسكن تمهيداً لهدمه.

 فوراً ذهبت إلى المسكن وكنت قد تحدثت مع المحامي سامي ارشيد وأخبرته، فحصل على تأجيل الهدم حتى تاريخ 16/01/2017 لتصويب أوضاعنا، وعندما وصلت للموقع، تحدثت مع المسؤول عن الهدم أخبرته أن المحامي قد حصل على قرار بتأجيل الهدم، وقد تم ارسال القرار عبر الفاكس وشاهده، حينها انسحبت قوات الاحتلال من المكان برفقة الجرافات، وبعد أقل من نصف ساعة عادت الجرافات والقوات إلى الموقع وأخبرني المسؤول أنه سيبقى بالمكان لغاية الساعة الثالثة ظهراً في إنتظار قرار من المحكمة. وتبين أن البلدية قد تدخلت في قرار التأجيل، بحيث أمر قاضي المحكمة بأن يتم وضع مبلغ 50 ألف شيقل في حساب المحكمة من أجل تأجيل الهدم لتاريخ 16/01/2017  كشكل من أشكال التعجيز، حينها بدأت في حملة اتصالات مع أقاربي ومعارفي من أجل جمع مبلغ 50 ألف شيقل لوضعه في حساب المحكمة لمنع الهدم، ولكن مهما جمعت، لن يصل المبلغ إلى 50 ألف شيقل بهذا الوقت الضيق.

1

يضيف:

وعند الساعة الخامسة مساءاً تلقيت إتصالاً من عائلتي يخبروني فيه أن جرافات الاحتلال قد بدأت بهدم المسكن، فعدت إلى الموقع وكانت هناك جرافتين تقومان بهدم المسكن، بعد ان تم إخراج بعد الأثاث البسيط منه، وتم الهدم على القسم الأكبر، طلبت من المسؤول أن يسمح لي بإخراج الاوراق والملفات التي كانت داخل المسكن لكنه لم يسمح لنا،  واستمر الهدم لغاية الساعة الثامنة مساءاً ، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال تاركة وراءها الدمار. وحالياً أنا وعائلتي نقيم في مسكن زوج أبنتي مؤقتاً .. أما ولدي محمد فقد ذهب إلى مسكن والد زوجته، والآن لا أعلم ماذا سنفعل وكيف ستجري الأمور وأين سنجد مسكن !!


23
45
6

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Demolition