على مساحة 138 دونماً من أراضي فلسطينية مصادرة سابقاً
 الإعلان عن إيداع مخطط هيكلي جديد يخدم مستعمرة “بركان” الصناعية

على مساحة 138 دونماً من أراضي فلسطينية مصادرة سابقاً <br> الإعلان عن إيداع مخطط هيكلي جديد يخدم مستعمرة “بركان” الصناعية

 

  • الانتهاك:  الإعلان عن إيداع مخطط هيكلي جديد.
  • الموقع: منطقة "بركان" الصناعية  على أراضي  قرية حارس/ محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك:  4 أيلول 2016م.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: أهالي قرية حارس.

تفاصيل الانتهاك:

نشرت ما تسمى وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعها الالكتروني في الرابع من شهر أيلول 2016م، مخططاً هيكلياً جديداً خاص بتطوير المنطقة الصناعية في مستعمرة "بركان" الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت. وبحسب هذا المخطط والذي يحمل الرقم  יוש/ 7/ 6/ ת/ 130 فإن الاحتلال الإسرائيلي قد قرر وضع اليد على 138 دونماً من أراض قرية حارس شمال غرب مدينة سلفيت بهدف تحويلها للنشاطات التوسعية في تلك المستعمرة.

 وفي نظرة للخرائط المرفقة مع الإخطار العسكري، فان الهدف الرئيسي من المصادرة هو تحويل تلك المساحات من الأراضي الزراعية والتي تتركز في الجهة الشمالية الشرقية من مستعمرة "بركان" الصناعية إلى مناطق خاضعة لإقامة مصانع جديدة ومناطق تجارية، ناهيك عن تطوير البنية التحتية وإقامة طرق استعمارية جديدة تلبي التطورات المستقبلية و التي قد تطرأ نتيجة توسعة تلك المنطقة الصناعية مستقبلا.

 تجدر الإشارة، انه وبحسب المتابعة الميدانية المستمرة للأنشطة التوسعية لتلك المستعمرة على أراض محافظة سلفيت، يتبين أن الاحتلال ومنذ عام 2000م وحتى تاريخه "4 أيلول 2016م" لم ينفك يوماً واحداً عن توسعة المنطقة الصناعية في مستعمرة "بركان"، بل يحرص الاحتلال على ترسيخ البنية التحتية لتلك المستعمرة والنهوض بها بشتى الجوانب، حيث أن طبيعة الدعم لتلك المستعمرة هو من جانبين:

* الجانب الأول يتركز في تطوير البنية التحتية للمستعمرة وإقامة مصانع جديدة هناك، وتحظى بالدعم المطلق من وزارة الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

* أما الجانب الثاني يتركز على دعم المستثمرين اليهود والأجانب في تلك المنطقة، سواء كان ذلك عبر تخفيض فاتورة الضرائب وامتيازات عالية في مجال التسويق، والحصول على تسهيلات لوجستية تضمن تطور وحماية صناعاتهم.

tps1tps2
tps3tps4
tps5tps6

الصور 1-6: مصانع " بركان" والتي أنشأت حديثاً على حساب الأراضي الفلسطينية


78
910

    الصور 7-10 : تفاصيل المخطط الإسرائيلي  الذي يحمل الرقم  יוש/ 7/ 6/ ת/130


tps11
صورة 11:خارطة المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الذي يحمل الرقم יוש/ 7/ 6/ ת/130


tps12
صورة 12: موقع المخطط رقم יוש/ 7/ 6/ ת/130 المستهدف في مستعمرة " بركان الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية

 

يذكر أن الأخطار المحدقة والناتجة عن تلك المنطقة تم التطرق لها عبر عدة تقارير وحالات دراسية صادرة عن مركز أبحاث الأراضي حول تداعيات الآثار السلبية لتلك المنطقة الصناعية على حياة السكان في محافظة سلفيت، حيث ننوه هنا إلى أن القانون الإسرائيلي حول التعامل مع النفايات الصلبة والسائلة لا تطبق على تلك المنطقة الصناعية بصفتها خارج حدود دولة الاحتلال، وإنها على أراض محتلة لذلك فإنها تعتبر مصدر رئيسي في تلوث البيئة والزراعة الفلسطينية في تلك المنطقة ويطال أثرها أيضا صحة الإنسان.

ويعتبر تدفق مياه المجاري  من تلك المنطقة إلى كل من أراضي قرى: (بروقين وكفر الديك) يؤدي إلى تشويه البيئة الجميلة في المنطقة ومحيطها من الناحية النفسية بسبب الروائح الصادرة عن المياه العادمة وتفاعلاتها مع تربة المنطقة، كما أن المزروعات والحيوانات الأليفة التي تعتمد على رعي الأعشاب كمصدر لغذائها مهددة بالتسمم الكيميائي والبيولوجي وقد تنتقل الأمراض من خلال هذه الحيوانات والمزروعات إلى الإنسان وقد يكون التأثير سريعاً أو تراكمياً، هذا عدى عن أن المياه العادمة من دون معالجة تتسرب إلى المياه الجوفية في تلك القرى وتلوث الينابيع التي يشرب منها الفلسطينيون، ومما يؤكد ذلك الفحوصات المخبرية التي أجريت في مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية لعام 2007 لعينات أخذت من مياه المدارس والمنازل والآبار في قرية بروقين والتي أشارت إلى تلوث بيولوجي في تلك العينات.

 وحول طبيعة المصانع الجاثمة في المنطقة الصناعية "بركان"، فإنها تتركز في صناعات البلاستك، و المخللات، والصناعات العسكرية، والخلايا الشمسية، والتي تؤثر مخلفاتها على حياة الكائنات الحية في المنطقة القريبة.

تجدر الإشارة إلى أن مستعمرة "بركان" تأسست في عام 1981م على أراض مصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت، حيث أخذت المستعمرة بالتوسع يوماً بعد يوم إلى أن بلغ مسطح البناء بها قرابة 800 دونماً، وتضم المستعمرة اليوم مصانع كثيرة جرى نقلها إلى الضفة الغربية بعد أن كان وجودها عائقاً كبيراً في حماية الطبيعة في داخل الأراضي المحتلة عام 1948م – دولة الاحتلال-، وتعد ضرر كبير على البيئة والتنوع الحيوي، لا سيما وإنها لا تخضع للسلطات الإسرائيلية الرسمية، ولا تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية، أي أنها ترتكب كافة المخالفات دون أي رادع ؟!!.

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
  • القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
  • القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
  • القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
  • القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Settlement Expansion