الاحتلال الإسرائيلي يهدم مطعماً ومحل لبيع التحف ويجبر مواطناً على هدم بركسه الزراعي في بلدة سبسطية بمحافظة نابلس

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مطعماً ومحل لبيع التحف ويجبر مواطناً على هدم بركسه الزراعي في بلدة سبسطية بمحافظة نابلس

 

  • الانتهاك:  هدم مطعم ومحل لبيع التحف، وإجبار مواطن على هدم منشأته بنفسه.
  • المكان: بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: التاسع من شهر آب من عام 2016م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أربعة عائلات فلسطينية تستفيد من تلك المنشات.

 

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال عند الساعة السادسة صباحاً من  يوم الثلاثاء الموافق  التاسع من شهر آب من العام 2016م بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس، حيث فرض الاحتلال حالة منع التجوال على البلدة، وذلك قبل الشروع بتنفيذ أعمال هدم  هناك طالت مطعماً واستراحة تقع بالقرب من المدرج الروماني في القرية، كذلك قام الاحتلال عبر آلياته بهدم محل تجاري من الزينكو يستخدم لبيع التحف والهدايا للسياح القادمين إلى البلدة.

يذكر أن المطعم والاستراحة يقعان على حوض رقم 6 موقع الكروم من البلدة وبشكل ملاصق للمدرج الروماني الذي يميز طابع بلدة سبسطية الفريد، حيث جرى تشييدهما في مطلع عام 2001م، على مساحة 220متر مربع، ويخدم عائلتين  تتكونان من 22 فرداً من بينهم 18 طفلاً، وقد  جرى إخطار المطعم والاستراحة في عام 2013م، حيث وبالفعل شرع المنتفعون من تلك المنشأة المخطرة بإجراءات الترخيص من خلال مركز القدس للمرافعة القانونية، و تم عقد ثلاث  جلسات متتالية في أروقة محكمة "بيت أيل" التابعة للاحتلال دون أي نتيجة تذكر سوى المماطلة في اتخاذ أي قرار، حتى تفاجئ أصحاب تلك المنشآت بقدوم جيش الاحتلال ومعهم جرافة عسكرية والشروع بأعمال الهدم دون أي إنذار مسبق.

من جهته أكد المواطن ناهض رزق الله سخا  (41) عاماً لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " أن المطعم والاستراحة المتضررة تعتبر مصدر دخل لعائلته المكونة من 12 فرداً من بينهم 10 أطفال، كذلك عائلة شقيقه نائل والذي يمتلك عائلة مكونة من 10 افراد من بينهم 8 أطفال". وأضاف"  في عام 2000م قام الاحتلال بسحب التصريح الذي بحوزتي والذي كنت اعمل من خلاله داخل الخط الأخضر، ومن هنا لجأت لعمل المطعم بهدف تأمين قوت عائلتي وحمايتهم من العوز والفقر و اليوم يصر الاحتلال على ملاحقتنا  في دخل عائلتي وحرماننا حتى من مصدر دخلنا الوحيد".

على مسافة لا تتعدى 30 متراً، حيث هدم جيش الاحتلال هناك محل تجاري من الزينكو يستخدم لبيع التحف والهدايا، حيث يعود في ملكيته للمواطن احمد ذياب سخا، حيث أن المحل المذكور جرى إخطاره بوقف البناء في صيف عام 2013م، وجرى تجهيز الأوراق الرسمية التي تلزم للإجراءات الترخيص، ولكن الاحتلال كعادته بدأ بالمماطلة حتى تفاجئ صاحب المحل التجاري بقيام جيش الاحتلال بهدمه دون أي إنذار ودون إفساح المجال له بإخراج ما يمكن إخراجه من محله التجاري.

عدوى الهدم الذاتي تنتقل من القدس المحتلة إلى الضفة الغربية:

بدأت سياسة " الهدم الذاتي" في القدس المحتلة وها هي تتمدد في محافظات الضفة الغربية، حيث يجبر الاحتلال أصحاب المساكن والمنشآت غير المرخصة على هدم منشآتهم بأيديهم، والتي قاموا ببنائها بدون ترخيص لانعدام أملهم بالحصول على رخصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيقوم الاحتلال بعملية الهدم و/أو أن يجبر صاحب المنزل أو المنشأة على هدم منزله و/أو منشأته بيده … ويجعلوه يتشرب المذلة قطرة قطرة مع كل حبة رمل تنهار من منشأته … أن يهدم مأوى أطفاله أمام أعينهم و/أو مصدر دخلهم …!

إجبار مواطن على هدم بركسه الزراعي بيده:

على الجهة المقابلة من بلدة سبسطية، في المنطقة المعروفة باسم " كروم المشمش"  حيث داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإقليمية، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهديد المواطن مالك جمال توفيق مخالفة بصورة شفهية  بهدم بركسه الزراعي والتي تبلغ مساحته 270م2 بالإضافة إلى الحظيرة المجاورة والتي تبلغ مساحتها 80م2، حيث يستخدمه المواطن المذكور في تربية 135 رأس من الماشية هي مصدر دخله الوحيد.

يذكر أن تهديد جيش الاحتلال شمل على تدمير كامل البركس والمعدات والمعالف كذلك تجريف العلف بالكامل مع دفع كامل تكاليف الهدم للاحتلال الإسرائيلي، مما اجبر المواطن على هدم بركسه بيديه حفاظاً منه على سلامة قطيعه والحفاظ على معداته من الضياع والخراب.

يشار إلى أن المواطن المتضرر سبق وأن استلم إخطاراً بوقف البناء في السادس من شهر شباط من العام 2016م، وذلك بدعوى عدم الترخيص، حيث تم متابعة إجراءات الترخيص من خلال مركز القدس للمرافعات القانونية، ولكنه تفاجئ هو أيضاً بقرار الهدم الأخير.

sbstya8

صورة 8: عن الإخطار العسكري الذي استهدف منشآت المواطن مالك جمال توفيق

 

 الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن أعمال الهدم الأخيرة في بلدة سبسطية:

المواطن المتضرر

عدد افراد العائلة

الأطفال دون 18عام

عدد المنشآت المهدومة

المساحة م2

طبيعة المنشاة المهدومة

الأضرار

صورة رقم

نائل  رزق الله سخا

12

10

1

80

غرفة من الطوب

مقاعد عدد8

 

 

عدة مطعم كاملة

 

4 أشجار زيتون

1+2

3+4

ناهض رزق الله سخا

10

8

1

90

جدران استنادية

2

شبكتي المياه والكهرباء المزودة

1

1.5م3

خزان مياه

2

220

مطعم 80م2 واستراحة 140م2

احمد ذياب سخا

12

0

1

60

محل من الزينكو لبيع التحف

تدمير كامل المحل

تدمير قطع تحف بقيمة 2000 شيقل

5

مالك جمال توفيق مخالفه

6

4

1

270

بركس زراعي

 هدم ذاتي بضغط من جيش الاحتلال

6+7

 

1

80

حظيرة من السياج والقواطع

 

المجموع

40

22

10

800

 

 

 

 

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آب 2016م.

sbstya

 
 

تعريف بقرية سبسطية [1]:

تقع قرية سبسطية على بعد (12)كم الجهة  الشمالية الغربية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية برقة، ومن الغرب قرية المسعودية، ومن الشرق نصف جبيل، ومن الجنوب قريتي الناقورة ودير شرف. ويبلغ عدد سكانها 3371 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 16,225 دونماً منها 521 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى:

  • مناطق A (8942 ) دونم
  • مناطق مصنفة B (4980) دونم.
  • مناطق مصنفة C (2303) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

 

[1]  مصدرة المعلومات حول قرية دير شرف: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition