ضمن سياسة العقاب الجماعي, سلطات الاحتلال تغلق مسكن عائلة دويات بذريعة الأمن في بلدة صور باهر

ضمن سياسة العقاب الجماعي, سلطات الاحتلال تغلق مسكن عائلة دويات بذريعة الأمن في بلدة صور باهر

 

أقدمت سلطات الاحتلال صباح يوم الاثنين الموافق 11 نيسان 2016 على إغلاق مسكن عائلة دويات الواقع في حي المشاهد في بلدة صور باهر، وذلك بعد أن ردت محكمة الاحتلال الاعتراض الذي تقدمت به العائلة رداً على قرار وزير الأمن الداخلي القاضي بإغلاق المسكن بحجة مسؤولية أحد أفراد العائلة (عبد محمود عبد ربه دويات) عن التسبب بمقتل مستوطن بعد إلقاء الحجارة على مركبته مما أدى إلى فقدانه للسيطرة عليها وانقلابها، على حد زعمهم.

وأفادت السيدة سارة علي سالم دويات، والدة المعتقل عبد دويات لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: "نحن نقيم في مسكن في حي المشاهد في قرية صور باهر في مدينة القدس، حيث تبلغ مساحة المسكن 129 مترمربع، واقيم فيه أنا وابنتي أماني (24 عام) وكان ابني عبد يسكن معنا قبل أن يتم اعتقاله بتاريخ 25 أيلول 2015م،  حيث قامت قوات من شرطة الاحتلال باقتحام المسكن في ثاني أيام عيد الأضحى، وقاموا بالاعتداء على عبد قبل أن يتم اعتقاله، وبعدها تبين أن شرطة الاحتلال تتهمه بالمسؤولية عن مقتل مستوطن إسرائيلي بعد أن قام وهو وثلاثة من سكان القرية بإلقاء الحجارة على سيارته مما أدى إلى انحرافها عن الطريق ومن ثم مقتل السائق. والشبان هم : وليد الأطرش، ومحمد أبو كف، ومحمد الطويل، وجميعهم من صور باهر."

تضيف : "وعلى الرغم من أن ابني عبد ما زال موقوف ولم يصدر حكماً بحقه، إلا أن وزير الداخلية " أرييه درعي" كان قد أصدر قراراً بسحب إقامته من المدينة (أي سحب بطاقة هويته الزرقاء) على خلفية التهم الموجهة إليه. وعلى نفس الحجة، قام وزير الأمن الداخلي بإصدار قرار يقضي بإغلاق مساكن العائلات الأربعة التي ينتمي إليها الشبان الأربعة من ضمنهم ابني عبد، بحجة ردع كل شخص يحاول تنفيذ عملية ضد الاحتلال على حسب زعمهم. وكنا قد توجهنا إلى مكتب الدفاع " هاموكيد" من أجل أن يقوموا بتقديم إلتماس على قرار وزير الأمن الداخلي الذي يقضي بهدم المسكن، وتم تقديم الاعتراض، لكن محكمة الاحتلال قامت برد الالتماس بتاريخ 3 نيسان 2016 وأصدرت قرارها بهدم/ إغلاق المسكن، على الرغم من أن عبد ما زال موقوفاً. وعلى اثر ذلك، قمت بإخلاء المسكن من معظم أثاثه وأبقيت على أثاث بسيط يساعدنا للنوم ."

وفي يوم الاثنين الموافق 11 نيسان 2016، خرجت أنا وابنتي من المسكن، حيث كنت متوجهة إلى المحكمة لسماع جلسة الشهود المتعلقة بقضية ابني عبد، وابنتي كانت متوجهة إلى مركز تدريبها في عيادة الأسنان، وأثناء توجهي إلى المحكمة، تلقيت رسالة على هاتفي النقال من أحدى الجيران تفيدني بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تحاصر المسكن تمهيداً لهدمه، لكنني لم أعد أدراجي، بل أكملت طريقي متوجهة إلى المحكمة لرؤية عبد ولسماع الشهود في قضيته فهو أهم من المسكن عندي. لكن تم تأجيل الجلسة لتاريخ 11 تموز 2016. وعدت بعدها إلى المسكن، وكانت الساعة 4:30 عصراً، كانت قوات الاحتلال قد انسحبت من المكان بعد أن أغلقت كافة أبواب ونوافذ المسكن بالقضبان الحديدية والزينغو (4 أبواب و9 نوافذ)، ليستحيل الدخول إليه والسكن فيه. وقتها شعرت بالانهيار وبدأت أصرخ وأبكي، والآن أنا وابنتي نعيش عند أقاربنا، ونبحث عن مسكن آخر بالإيجار لنعيش فيه.

1 2

 

إن سلطات الاحتلال تمارس كافة أشكال العقاب بحق الفلسطينيين وأهمها سياسة العقاب الجماعي، بحيث تقوم بحرمان العائلات من حقها بالسكن من خلال هدم أو تفجير أو إغلاق مساكنها . وهذا الأمر يتم تطبيقه فقط على العائلات الفلسطينية، ولا يتم تطبيقه على العائلات اليهودية التي يقوم أبناءها بارتكاب جرائم قتل ضد الفلسطينيين، وأكبر دليل على ذلك هو مرتكبي عملية خطف وحرق الفتى محمد أبو خضير حياً، فقد تم اعتقالهم دون أن يتم المس بمساكن عائلاتهم او اعتقال اشقائهم وآبائهم تماماً عكس ما يحدث للفلسطينيين. وهذا يعود لقرار عنصري يقضي بهدم مساكن "المخربين الفلسطينيين " على حد زعمهم دون وجود قرار مشابه للإرهاب اليهودي المتطرف، وهذا دليل قاطع على أن رأس القضاء والتشريع في دولة الاحتلال هو عنصري بامتياز.

كما كانت معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 قد حظرت على قوة الاحتلال تدمير المنازل والممتلكات الخاصة بالسكان، حيث نصت المادة 53 على ما يلي: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر الممتلكات الخاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير ،وهو ما اكدت عليه المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م والتي حظرت بموجبها تدمير الممتلكات الخاصة أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز، كما ان المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على انه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Closure