تحت ذريعة الأمن الاحتلال لاسرائيلي يهدم و/أو يغلق 33 مسكناً منذ بداية الانتفاضة
​الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل الأسير زيد زياد عامر في مدينة نابلس

تحت ذريعة الأمن الاحتلال لاسرائيلي يهدم و/أو يغلق 33 مسكناً منذ بداية الانتفاضة <br> 
​الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل الأسير زيد زياد عامر في مدينة نابلس

 

  • الانتهاك: هدم منزل الأسير زيد عامر في نابلس.
  • الموقع: بالقرب من كلية الروضة في مدينة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: الثالث من شهر أيار 2016م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: عائلة الأسير زيد عامر.
  • تفاصيل الانتهاك:

 في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر أيار 2016م، كانت مدينة نابلس على وقع اعتداء جديد من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، حيث تم استهداف منزل الأسير زيد زياد جميل عامر (28عاما) بالهدم من خلال جيش الاحتلال الاسرائيلي،  حيث اتهم الأسير بالاشتراك في تنفيذ اغتيال مستعمر وزوجته على الطريق المؤدي الى مستعمرة " ايتمار" في بداية شهر تشرين الأول  2015م.

يشار إلى انه وبحسب إفادة سكان الحي القريب من كلية الروضة جنوب شرق مدينة نابلس، فان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحموا الحي السكني عند الساعة الواحدة والنصف فجراً، حيث فرضوا نظام منع التجول على المنطقة كلها قبل ان يتسللوا الى الطابق الخامس ضمن عمارة سكنية مكونة من ثمان طبقات، حيث توجد  شقة  الأسير زيد عامر  البالغ مساحتها 136م2، حيث  كان يقطن بها هو وزوجته رشا حسان صبحي منير (23عاماً) حيث لم يمض على زواجهما لحظة اعتقاله سوى 40 يوماً.

يذكر ان جيش الاحتلال استخدم معدات حفر في تدمير المنزل وتخريبه بشكل كلي قبل ان ينسحب عند الساعة الخامسة فجراً من المكان، تاركاً وراءه دماراً كبيراً في المكان.

يشار الى ان عائلة الأسير زيد تلقت إخطاراً بهدم المنزل في 20 من شهر شباط من العام الحالي، حيث تم الاعتراض حينها على قرار الهدم لدى النيابة العسكرية الإسرائيلية، لكن الاعتراض جوبه بالرفض، وفي 21 من شهر آذار 2016م تم تقديم التماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية بهدف عدم هدم المنزل كونه مملوك من قبل والد الأسير السيد زياد عامر،  إلا ان طلب الالتماس جوبه أيضا بالرفض، وفي 20 من شهر نيسان الماضي حكمت محكمة الاحتلال العليا بهدم المنزل، وأمهلت المتصرفين بالمنزل مدة أقصاها خمسة أيام بهدف إخلاء المنزل قبل الشروع بالهدم، الى ان نفذ الاحتلال قرار الهدم فجر هذا اليوم.

 

 

 

مشاهد من ركام منزل عائلة الأسير زيد عامر

 

وبهدم منزل الأسير زيد زياد عامر، يرتقع عدد المنازل التي هدمها الاحتلال في محافظة نابلس إلى 7 منازل تعود إلى عائلات الأسرى الذين يتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بالضلوع في حادثة اغتيال المستعمر وزوجته على الطريق المؤدي إلى مستعمرة "ايتمار". ووثق مركز أبحاث الأراضي عدد المساكن المهدومة بذريعة الأمن والتي بلغت 33 مسكناً أعلاها في القدس المحتلة حيث بلغ عدد المساكن المهدومة 11، ونابلس 7 مساكن، ورام الله والخليل كل منهما 5 مساكن، وجنين 4 مساكن.

إسرائيل تستند في قراراتها على قانون الطوارئ البريطاني عام 1945 :

استندت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قراراتها بهدم وإغلاق ومصادرة المساكن على المادة (119) الفقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 والذي يعتبر لاغياً حين وقع الاحتلال الإسرائيلي على ارض فلسطين عام 1948، وهذا الأمر ظهر جليا في إخطارات الاحتلال التي سلمها للمواطنين وفي قرارات محكمتها التي قضت بهدم المساكن وإغلاقها، إذ استندت على هذه المادة من القانون الذي يعتبر لاغياً، وللإطلاع على نص هذه المادة التي جاءت في الفصل الثاني عشر- أحكام جزائية مختلفة " يجوز لأي قائد عسكري أن يصدر أمراً يقضي فيه بأن تصادر لحكومة فلسطين أية دار أو بناية أو أرض إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بأن عيارا ناريا أطلق منها بصورة غير قانونية أو أن قنبلة أو قذيفة أو ماده متفجرة أخرى أو ماده محرقه ألقيت منها بصورة غير قانونية، أو أية دار أو بناية أو أرض واقعة في منطقة ، أو مدينة ، أو قرية ، أو محلة، أو شارع، إذا اقتنع بأن سكان تلك المنطقة أو المدينة أو القرية أو المحلة أو ذلك الشارع أو بعضا منهم قد ارتكبوا جرما أو حاولوا ارتكاب جرم ينطوي على العنف أو التخويف أو ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب أي جرم من الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية أو أعانوا أو ساعدوا على ارتكابه أو كانوا شركاء في ارتكابه بعد وقوعه، وإذا صودرت الدار أو البناية أو الأرض على الوجه المذكور أعلاه يجوز لأي قائد عسكري أن يهدم الدار أو البناية أو يتلف أي شيء مزروع في الأرض " .

        يرى مركز أبحاث الأراضي في  سياسة هدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين بأنها  تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أياً كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948  والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً." لذا، فان ما تقوم به إسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.

 

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Demolition